بعد أن اثرنا في العدد السابق جملة من الآراء بخصوص مجموعة غير شاملة لعدة نصوص ومواد قانونية تناولها المشرع فيما يتعلق بالمرأة في عدة مناحي ومالذي يجحف حقها ومالذي جاء غير مفصل وحقوق قد يطول الحصول عليه بين ردهات المحاكم وتوالي السنين وجملة مواد غير مفصلة جاءت توضيحات قانونيين وقانونيات ونشطاء وناشطات حقوقيين لتوضح ما أثير في استطلاعنا السابق نثير جملة من الملاحظات التي جاءت على لسان سيدات ليبيات ..
* قوانين ذات شأن نسوي أثارت جدلاً
الأستاذة نجلاءجمعة محامية اوضحت :
توجد عدة قوانين ليبية ذات شأن نسوي وقف بشأنها موقف المتسائل عن مدى توافقها مع الشريعة أو جاءت في حقيقتها منصفة أو ضامنة للحق منها قوانين ذات صبعة اجتماعية كما اشرتم في طرحكم من أهمها المادة (11) من القانون رقم (24) لسنة 2010 التي تقرّ بحق المرأة الليبية بمنح جنسيتها لأطفالها من زوج غير ليبي، وفي أبريل 2013، أصدر الشرع حسبما جاء من دار الافتاء فتوى طالب فيها الحكومة بمنع النساء من التزوج بأجانب.
وتناقلت التقارير تجميد وزارة الشؤون الاجتماعية لتصاريح الزواج للنساء الليبيات المتزوجات من رجال أجانب استجابة لهذه الفتوى أيضا هناك قوانين متعلقة بالأسرة : كحق الرجل شرعاً الزواج بأكثر من امرأة، منتقداً تقييد الحق بشروط محدّدة في قانون الزواج والطلاق رقم (10) لسنة 1984 وتعديلاته. وكان النظام السابق وضع شروطاً معينة للقبول بتعدّد الزوجات، وفق ما نص عليه الشرع الحكيم الذي اشترط العدالة لإباحته.
وفي تأكيد قضائي لهذا، قضت المحكمة العليا الليبية في عام 2013 بعدم دستورية تقييد حق الرجل في الزواج الثاني على خلفية مخالفته للشريعة الإسلامية وترجم بإصداره تشريعاً جديداً ألغى فيه الشروط المنصوص عليها سابقاً للترخيص بالتعدّد.
*القانون رقم (8) اقر حق المرأة بتولي القضاء
أما السيدة هند القرقني محامية ومستشارة قانونية فقالت :
إن القانون والنصوص بحرٌ والقضايا المثارة أغلبها قضايا جنائية وتخص تشريعات الحدود وهنا يجب العودة للقانون والمواد فمثلاً في قانون العمل إا لم يوجد نص قانوني نعود للقوانين العامة فمثلاً مايخص المرأة في القوانين الوظيفية على سبيل المثال قانون رقم (8) لسنة 1989 والذي أقرّ بحق المرأة بتولي القضاء.
وقد تم الطعن في هذا القانون بحجة أنه ضد الشريعة الإسلامية، علماً أن هذا القانون صدر في مناخ تشريعي إسلامي، حيث القرآن الكريم شريعة المجتمع، وحيث التبني الصريح لتشريعات الحدود، وهو من الطعون التي ماطلت الدائرة الدستورية البت فيها إلى يومنا هذا.. والذين أجازوا توليها القضاء، فيما عدا قضاء (القصاص والحدود) مثل أبي حنيفة وفقهاء مذهبه فهم قالوا بذلك لقياسهم القضاء على الشهادة، فأجازوا قضاءها فيما أجازوا شهادتها فيه.
وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك وأجاز للمرأة تولي القضاء حتى في القصاص والحدود مؤسساً ذلك على تحوّل (القضاء) من قضاء القاضي الفرد إلى قضاء مؤسسي، يشترك في الحكم فيه عدد من القضاة.
مؤسسة التشريع والتقنين أصبحت مشاركة في ولاية القضاء، بتشريعها القوانين التي ينفذها القضاة. فلم يعد قاضي اليوم ذلك الذى يجتهد في استنباط الحكم واستخلاص القانون، وإنما أصبح (منفذاً) للقانون الذى صاغته مؤسسة، تمثل الاجتهاد الجماعي والمؤسسي لا الفردي.
* القانون جرم المعتدي على نصيب المرأة في الميراث
السيدة عايدة زايد محامية اوضحت : بأن هناك تشريعات تعتقد المرأة أنها ضدها في حين انها لصالحها والقانون جاء متماشياً مع الشريعة، وموضحا آلية التعاطي معها فمثلا فيما يتعلق بالميراث نشير إلى قوانين تساند المرأة وتستند على الشريعة مثل القانون رقم (6) لسنة 1959 بشأن حماية حق النساء في الإرث والذي ينص في مادته الثانية أنه (لا يجوز الامتناع عن أداء ما تستحقه المرأة من نصيب في الميراث). وقد ذهب المشرع إلى حدّ تجريم هذا الفعل وإن بقيت العقوبة هزيلة: الحبس مع الحكم للمرأة بأداء ما تستحقه. كما أن للنص قيداً إجرائياً متمثلاً في الشكوى. وعلينا أن نلاحظ أن المشرع هنا يتناول حقها المنصوص عليه في القرآن بما فيها أحكام التعصيب للذكر مثل حظ الانثيين، فيما يغيب الحديث في الأوساط النسوية الليبية تماما عن إعمال المساواة في هذا المجال ولكي نعطي للموضوع ابعاده المختلفة عن القوانين ذات الصبغة السياسية كيف عالجت تمثيل المختلفة وهل انصفته؟.
* قوانين تسند المرأة في المجال السياسي
جاء رد المحامية والناشطة سعاد علي :
أن القانون تناول هذا فمثلا ما يتعلق بالقوانين الانتخابية وهنا نجد النص على الكوتا والتي تعمل النساء على زيادتها الذي فيه جدل كبير من قبل البعض وفق لنص حديث منسوب للرسول بشأن تولي النساء للشأن العام من الجانب الشرعي وهذا فيه شبهة وشك في سنده وهو (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة).
وأمر آخر تجدر الإشارة إليه لإزالة الشبهة عن ولاية المرأة للعمل العام، فهو يتمثل في تغيّر مفهوم الولاية العامة في عصرنا الحديث، وذلك بانتقاله من: (سلطان الفرد) إلى (سلطان المؤسسة)، والتي يشترك فيها جمع من ذوي السلطان والاختصاص.. وفيما بخص الترشح فمن حق المرشح في تقديم برنامجه الانتخابي مقيد بما لا يخالف الشريعة. وهذا الأمر يدفعنا بشكل خاص إلى التساؤل حول حق المرشحة في إظهار صورتها دون غطاء للشعر، حيث المشاهدات الواقعية في بعض المدن الليبية تؤكد التعدي على هذه الصور بتغطيتها بلون أسود قاتم. ولذلك يخشى استخدام هذا النص القانوني من قبل القائمين على السلطة التنفيذية متى كانوا حاملين لتوجهات متشدّدة كثيرة.
* المساواة بين الرجل والمرأة في مشروع الدستور صريح وفي الشأن ذاته افادتنا السيدة زاهية علي ناشطة حقوقية وسياسية :
هناك مواد لم يغفلها القانون واعطى المشرع للمرأة حق التساوي مع الرجل فيها بلا انقاص فمثلا المادة (7) في مشروع الدستور نصت على أن المواطنين والمواطنات متساوون أمام القانون وهما نؤكد على انها نصت صراحة علي التساوي بين الرجل والمرأة .