إعداد: أ وفاء ميلود ساسي
التنازع في القوانين أمر ترفضه التشريعات، ذلك لأنه مدعاة للتداخل واللبس، إن السياسة التشريعية تؤمن بأحادية التشريع، فإذا ما تم سن تشريع معين يكون هو المصدر الواجب التطبيق وحده دون سواه.
وإذا ما تم استحداث تشريع آخر يلغى التشريع الأول ولا يبقى، وبالتالي فإن معيار الأحادية يكون قائماً.
إلا أن المشهد الليبي الحالي يُطالعنا بمصدرين للتشريع لجهتين كلا منهما سنت تشريعاً خاصاً، الأمر الذي أدى إلى التناقض من حيث التطبيق أمام القضاء.
وقد نص الاتفاق السياسي على وجوب تشكيل لجنة من مجلس النواب ومجلس الدولة، لرفع التناقض التشريعي والذي أربك عمل الإدارة والقضاء….الخ.
بالإضافة إلى النقص التشريعي الذي يوجب على المشرع التدخل لسد هذا النقص، كما أننا بحاجة ماسة إلى سلطة لها القدرة للعمل بجدية على إنفاذ القانون في جميع فروعه .
ويظهر التناقض التشريعي جليا في صورته في قانون الوصية الواجبة، حيث درجت المحاكم في الشرق الليبي على تطبيقها، في حين قام المؤتمر الوطني في وقت مبكر بإلغاءها، واعتبارها كأن لم تكن.
نسأل الله أن يتم التوافق لحسم الاختلافات بين الشرق والغرب وتوحيد للمؤسسة التشريعية.
وقد أضحت جُل تشريعاتنا مهملة (غير مفعلة) سواء من المواطنين أو من الجهات التي أنيط بها ذلك وهذا ما رأيناه وما سلطنا الضوء عليه من خلال عدة حوارات قمنا بها للوقوف على هذه المشاكل التي ستصبح إشكاليات فيما بعد إن لم تعالج من ذوي الاختصاص.
ففي حوار مع السيدة ربيعة مادي المريمي. رئيس قسم الرقابة البيئية والمختبرات بمكتب الإصحاح البيئي بالبلدية سابقاً، ورئيس قسم الشؤون التعليمية بمكتب التعليم الثانوي بمراقبة تعليم زوارة حالياً.
فقد أشارت إلى أن العيش في بيئة نظيفة هو حق من حقوق الإنسان. وهو ما أكدت عليه منظمة الأمم المتحدة في 1984م وواجب عليه حماية وتحسين البيئة للأجيال الحالية والقادمة. فقد نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إن الإنسان يؤثر على البيئة بسلوكياته المختلفة فيحافظ عليها أحيانا، ويلوثها أحيانا أخرى. وهذا التلوث بدوره ينعكس سلباً او إيجاباً، على صحته ولكن ما نراه الآن في أغلب المدن الليبية هو تلويث للبيئة والعبث بالمقدرات البيئية.
فنرى تراكم للقمامة في أماكن مكشوفة تتسبب في زيادة انتشار بعض الأمراض وتكاثر الحشرات والحيوانات الناقلة للأمراض مثل اللشمانيا.
وقد أشارت أيضا إلى نقص الوعي والثقافة لدى المواطن جعلت من حجم الأضرار يزداد يوماً بعد يوم.
وهذه جريمة جعلت الإنسان جانيا ومجنيا عليه في نفس الوقت، وكل هذه الصور من التلوث والإجرام في حق البيئة جعلت الإنسان هو المتهم، وهو المتضرر من نتائج أفعاله.
وقد أصدرت العديد من القوانين منها القانون رقم 13 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة التي تناولت مختلف عناصر البيئة بالتنظيم والحماية.
ورغم وجود كم من القوانين البيئية الصادرة في هذا الشأن، إلا أنه لا توجد في المقابل نسبة مماثلة من الأحكام القضائية الصادرة لها، يرجع هذا إما لنقص في الوعي البيئي لدى الأفراد، وإما لانتهاء فترة تطبيق معظم القضايا، وإما لتقاعس الجهات الإدارية المختصة بتطبيق ومراقبة تنفيذ هذه القوانين. أو قد يكون ذلك راجعا لصعوبة إثبات هذه الجرائم.
وفي هذا الإطار تم إصدار القانون رقم (7) لسنة 1982م في شأن حماية البيئة، ثم صدر القانون رقم 15 لسنة 2003م في شأن حماية وتحسين البيئة، والذي ألغى القانون رقم 7 لسنة 1982م، إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1982م، لا يزال العمل بها قائما إلى أن يتم إصدار اللائحة الجديدة بشأن القانون رقم 15 لسنة 2003م.
وختاما قدمت مقترحا للجهات المسؤولة بالإسراع بتفعيل اللائحة الجديدة بشأن القانون رقم 15 لسنة 2003م.
من منطلق…. بيئتنا هي حياتنا، وبالتالي يجب المحافظة عليها للأجيال القادمة.
وفي حوار مع الأستاذة أمال المالطي مدير دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم العالي حول حقوق المرأة والمشاكل والتحديات التي تواجهها والسبل لحلها.
هل وضعتم حلولاً لمشكلة زواج المرأة الليبية من أجنبي التي أثرت سلبا على الأطفال؟
أجابت بقولها…..اشتغلنا على مراجعة كل القوانين المحلية ومنها (قانون العمل، قانون العقوبات، قانون الأحوال الشخصية) والقرارات والاتفاقيات التي كانت ليبيا طرفاً فيها.
وقد قمنا بتعديل القوانين وهذه القوانين تبلورت بلجنة قانونية متخصصة ثم عرضت على البرلمان وعلى المجلس الأعلى للدولة و نتمنى أن ترى النور في الفترة القادمة.
وقد أشارت إلى أن هناك قوانين مجحفة بالمرأة والتي من بينها (زواج المرأة المغتصبة من مغتصبها هذه المادة طالبنا بإلغائها).
ما هو البديل لهذه المادة؟
أجابت بقولها… أهل الاختصاص من وضعوا البديل وهو معاقبة الجاني وإعطاء الخيار للمغتصبة ما تريد دون الضغط عليها أو إجبارها.
وقد أشارت من خلال الحديث عن قانون الانتخابات وقانون الهيئة التأسيسية و إلى تمنيها وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار وأن يكون هناك تمثيلا عادلا.
حق المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي
اشتغلنا على هذا الموضوع أنا و جمعية «ليبية وابني غريب» وقد وفقنا في وزارة التعليم في أن الليبية المتزوجة بأجنبي يدرس أبنائها بالمدارس الليبية أسوة بغيرهم بدون دفع أي مبلغ مالي.
وقد أشادت آمال المالطي للدور الذي يلعبه مكتب دعم وتمكين المرأة في حماية حقوق المرأة بمجال عملها، وخاصة الممارسات التي تنتقص من كرامتها وكيانها، والعمل على المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والمزايا، وهذا مما جعلهم يبادرون بالمساهمة في تضمين المادة «49» بمشروع الدستور الليبي لضمان حقوق المرأة.