إعداد: أ وفاء ميلود ساسي
حق العدول
طبقاً للقاعدة العامة في العقود أن «العقد شريعة المتعاقدين» فلا يجوز نقضه أو تعديله أو التحلل منه إلا بإرادة الطرفين ولكن أجمعت جُل التشريعات فيما عدا القانون الليبي، على الخروج عن الأصل العام لاعتبارات هامة وهي لحماية الطرف الضعيف في العلاقة وإعادة التوازن العقدي خاصة مع قصور النظرية التقليدية وعجزها عن احتواء كافة المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على العملية التعاقدية وحلحلة كافة الإشكاليات الناجمة عنها.
فبعد إبرام العقد قد تطرأ مستجدات أو تغيرات على العقد أو أطرافه، تجعل مسألة التحلل من العقد أمر لا مفر منه فالقاعدة الفقهية تقول «الضرورات تبيح المحظورات»، ومن هنا يمكن القول بإمكانية العدول عن العقــــــــــــــد في أي وقت شريطـــــــــة أن يكون قبل تنفيذه لكي لا يُضـار المتعاقد الآخر من العدول.