الجزء الثاني.. انتفاء المسؤولية
لا تقوم المسؤولية الطبية إذا كان الضرَّر ناشئاً عن رفض المريض للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية رغم نصحه بالقبول ويثبت رفض المريض للعلاج بإقراره كتابة أو بالإشهاد عليه.
تكون الجهة التي تتولى علاج المرضى والطبيب المعالج الذي له حق التوجيه والإشراف مسئولين بالتضامن مع الممرضين والفنيين وغيرهم ممن ترتبط أعمالهم بالمهن الطبية عن الأضرار التي تلحق بالمريض بسبب خطئهم المهني.
يكون مسئولا بالتضامن عن الأضرار التي تنجم عن استعمال الأدوات والأجهزة الطبية والأدوية كل من أمانة الصحة والجهات الموردة والمصنعة والموزعة والمستعملة.
يختص بتقرير مدى قيام المسئولية الطبية مجلس طبي يتبع وزارة الصحة ويتكون من عدد من ذوي التخصصات العالية في المهن الطبية والمهن المرتبطة بها
وتسري في شأن المجلس المذكور الأحكام المتعلقة بالخبراء المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
تتولى محاكمة من يخالف أحكام هذا القانون تأديبياً محكمة مهنية تشكل بالخصوص برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضوية طبيبين يرشحهما وزير الصحة ويراعى بقدر الإمكان أن يكونا من ذوي التخصصات العالية.
تسري على الدعوى التأديبية التي ترفع أمام المحكمة المهنية المشار إليها في المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون الأحكام المتعلقة بالدعوى التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
ويصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من وزارة للصحة أو من تفوضه في ذلك.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المخالفين لأحكام هذا القانون هي:
أ) الإنذار.
ب) اللوم.
ج) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز تسعين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
د) الحرمان من العلاوة السنوية.
هـ) الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات.
و) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
ز) خفض الدرجة.
ح) العزل من الوظيفة أو الحرمان من مزاولة المهنة.
تنشأ هيئة تسمى((هيئة التأمين الطبي)) تكون لها الشخصية الاعتبارية، يلتزم الأشخاص القائمون بالمهن الطبية والمهن المرتبطة بها بالتأمين لديها عن مخاطر ممارستهم لتلك المهن.
ويعاقب بالسجن كل من قام بعمل أو تدخل بقصد حرمان شخص من التناسل في غير الأحوال المسموح بها وفقاً لحكم المادة الثامنة عشر من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الحرمان من التناسل بصفة مؤقتة ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشرة سنوات كل من يخالف حكم المادة الثانية عشرة من هذا القانون وتتراوح العقوبات بين الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار
قيمتها زائدة على ألف دينار إلا إذا نص القانون على غير ذلك.