إجتماعيرأي

العنف المدرسي.. للدكتورة فائزة الباشا

 

 

يعتبر التعليم مؤشراً رئيسياً في مسيرة التنمية التي يطمح إليها أي مجتمع، من أجل تحقيق درجة متطورة من التقدم المادي والرفع من مستوى الأفراد ودرجة وعييهم وبناء الإنسان، فهو وسيلة التنمية وهدفها الذي يتطلب لتحقيقه بناء قاعدة تعليمية وتربوية سليمة وقوية ، تأخذ على عاتقها إعداد رجال متعلمين ذوي خبرة قادرين على استيعاب التطورات العلمية التي تدفع المجتمع إلى درجة متقدمة في الحياة ، وتزود الأفراد بالقيم الأخلاقية التي تهدف إليها ثقافة المجتمع .

وسلوك العنف الذي يمارسه بعض طلاب المدارس الثانوية العامة في ليبيا يفقد النظام التعليمي توازنه، ويحول المدرسة إلى مكان  يعج بالفوضى واللانظام . إن العنف المدرسي يؤدي إلى إرباك للعملية التعليمية والمجتمع في الوقت ذاته، ويتسبب في تنمر الطلاب على بغضهم البعض وعلى المعلمين وبالتالي والمجتمع.

والعنف المدرسي الذي تعاني منه بعض مدارس يتمثل في؛ مشاجرات التلاميذ بعضهم مع بعض وتنمر الأكثر عنفا على زملائه، والاعتداء على أحد المدرسين بالتهديد أو استعمال القوة ضده كالضرب، والاعتداء على ممتلكات بعض المدرسين من مثل السيارات والنوافذ والأبواب والمنافع. وتتزايد حالة التدمير في فترة الامتحانات أو اثناء تغيب المعلمين عن فصولهم، حيث يلجأ الطالب المنحرف إلى تحطيم الزجاج وثقب العجلات، نتيجة لعدم إعطائه فرصة للغش في الامتحان، أو تحطيم ممتلكات المدرسة والعبث بها مثل تكسير الكراسي وغيرها من الأثاث داخل الفصل، أو إشعال الحريق داخل المدرسة، أو حيازة أسلحة بيضاء أو الأسلحة النارية المنتشرة بين الشباب حاليا.

ولقد عرف العنف انه ” فعل يصدر عن فرد أو جماعة بهدف إلحاق الأذى الجسمي بالآخرين، وقد يخطط للفعل الذي يتصف بالعنف، وقد يحدث بطريقة عفوية، ويبدو العنف ملازماً لاستخدام القوة العضوية أو القوة المستمدة من المعدات والآلات، مما يؤدي إلى خرق القيم السائدة والمقبولة في المجتمع “، كما قد يتداخل مفهوم العنف مع مفهوم العدوان الذي يرجع إلى شعور الكائن بالإحباط والفشل في تحقيق إشباع حاجاته.

والعنف من صور الإساءة التي جرمها قانون العقوبات الليبي، فيسأل الحدث باعتبار ان الطلاب سنهم لم تتجاوز الثامنة عشرة ولا تقل عن الرابعة عشرة، مسؤولية جنائية ناقصة وفقا للمادة 81 ” يسأل جنائياً الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الفعل وكانت له قوة الشعور والإرادة على أن تخفض العقوبة في شأنه بمقدار ثلثيها، وإذا ارتكب الصغير المسئول جناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يستبدل بهاتين العقوبتين السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويمضي الصغير المحكوم…”.

ومن صور الإساءة ان يتسبب المعنف الحدث في إيذاء طالب من الطلاب، أو معلم أو شخص متواجد بالمدرسة، بالضرب المادة  378 ، أو الايذاء من البسيط إعمالا للمادة 379 ، أو المادة  380  التي تتحقق بها جريمة الإيذاء الجسيم إلى جريمة الإيذاء الخطير المشمولة بأحكام المادة 381 عقوبات، فيخضع الحدث ( الطالب) للمسألة الجنائية لمساسه بسلامة جسد إنسان، وقد يسأل عن جريمة إتلاف منقولات أو جريمة حرق ممتلكات عامة، وغير ذلك من الأفعال، لذلك على الأسر والمؤسسات التعليمية الاضطلاع بدور فاعل لمواجهة العنف المدرسي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى