الغش في العلامات التجارية لبعض السلع الغذائية هل يلحقه تبعات قانونية؟؟
مستشارك القانوني:
–لقد أهتم المشرع الليبي بسلامة وأمن المواطن في كافة جوانب حياته واولى اهتماماً خاصاً لسلامة السلع والمواد وحمايتها من عمليات الغش والتزوير والتقليد وضمان وصولها آمنة إلى المستهلك وفي احسن الظروف وقد شهدت السنوات الماضية حالة من الارباك ادت إلى انتشار جرائم لم تكن معهودة في مجتمعنا مثل بيع السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وتزوير العلامات التجارية والتقليد وغيرها من الجرائم التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطن ورغم الجهود المبذولة من قبل أجهزة الضبط في محاربة هذه الظواهر إلا أننا نشهد تنامي هذه الظاهرة بشكل مستمر ويومي ونرى أثارها السلبية على صحة المواطن بشكل ظاهر، الأمر الذي يضعنا أمام مجموعة من الاسئلة الحرجة . وتجعلنا نوجه النقد بصورة مستمرة لمجموعة من السلبيات التي تبدأ بوعى المواطن ولا تتوقف عند العجز الواضح في احكام الرقابة وضعف الرادع القانوني الأمر الذي حدا بنا إلى تذكير مزاولي النشاط الاقتصادي ببعض النصوص القانونية التي تتعامل مع هذه الظواهر حيث افرد قانون العقوبات العام اربع عشرة مادة من مواده لمعالجة هذه الظاهرة نوردها لتذكير المواطن وتحذير من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال علي امل ان ينتصر الخير وان لا نلجأ الى هذه المواد . فقد نصت المادة ( 306 ) من قانون العقوبات على معاقبة كل من سمم مياهاً أو موادا غذائية قبل توزيعها او بلوغها المستهلك بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالسجن المؤبد اذ ترتب على ذلك موت شخص فان مات اكثر من شخص جراء ذلك تكون العقوبة الاعدام وكما نلاحظ ان هذا النص يستهدف من يسمم المياه والمواد الغذائية ولو نظرنا الى الواقع فهم كثر فمن يلقي بالنفايات السامة قرب مصادر المياه او السدود هو في الواقع يقوم بتسمم المياه وبعض السلع الغذائية في اماكن تجعلها عرضة للتسمم او يخزن باستخدام مواد سامة وخطرة كما يحدث في بعض الخضروات هو ايضاً يسمم هذه المواد وغيرها كثير من الامثلة . اما في المادة (307) فقد نصت علي معاقبة كل من افسد او غش او قلد مياهاً او موادا غذائية او غيرها مما هو معد للاستهلاك اوقام بتوزيعها او الاتجار بها واستهلاكها خطر على الصحة العامة فإن العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وتكون العقوبة بالسجن اذا وقع الغش او التقليد في المواد الطبية وهذا النص كما نرى اكثر وضوحاً ودقة في تحديد المستهدف بهذا الفعل وهو المستهلك او المتسوق .
وقد حددت المادة 308 ان مجرد العلم بذلك محلا لنفس العقوبة التي توقع على الجاني اما في المادة 309 فقد حدد كل من حاز للتجارة او عرض للبيع او وزع للاستهلاك او اعطى مواد غدائية خطرة علي الصحة العامة حتى وان لم تكن مقلدة او مغشوشة مع علمه بذلك وجعل عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وتكون العقوبة السجن او كان محل الجريمة ادوية فاسدة او معيبة .. وقد افرد القانون في مادته (310) نصاً يتعلق بالادوية فقد جعل العقوبة الحبس لكل من تاجر بترخيص او بدونه او اعطى مواد طبية او صرف وصفة طبية بشكل او بصفة لا تتفق مع توصيات الطبيب او تخالف المعلن او المتفق عليه وهنا يجب ان نقف لنحذر من قيام الصيدليات بصرف الدواء دون وصفة طبية او صرف الادوية المخدرة والخطرة دون اتباع الاجراءات حيث يضعهم ذلك تحت طائلة نص هذه المادة .