
الفصل الأول في الأحكام العامة من القانون ٢٤ – ٢٠١٢
المركز: المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
المادة 1
المحفوظات الليبية: هي مجموعة الوثائق الجديرة بالحفظ لغرض الرجوع إليها أو لغرض البحث وأودعت في المحفوظات سواء كانت عامة أو خاصة.
الوثيقة: كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص خلال نشاطه اليومي أيا كان شكلها أو كيفية إنتاجها سواء كانت مدونة أو مسجلة أو مصورة عليها بيانات أو معلومات أو صوراً وتكون لها قيمة تستدعي حفظها.
١- كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعاً فكرياً أو فنياً أيا كان نوعه.
٢- كل أصل لكتاب لم يتم نشره، أو نسخة نادرة من كتاب نفذت طبعاته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما يرى المركز أن حمايته مصلحة عامة وأعلمت ذا الشأن به.
الوثيقة المستعملة: الوثيقة الجاري العمل بها سواء بشكل مستمر أو عرضي وتعتبر في حكم الوثيقة المستعملة الوثائق التي يفرض القانون الاحتفاظ بها لمدة معينة طوال هذه المدة.
الفرز: فصل الوثائق التي يجب حفظها بالإحالة إلى هيئة الأرشيف الوطني من الوثائق الأخرى.