قضية العدد.. ليس ابني.. جملة تعني أنتِ زانية !!!!
في اتصالها وحديثها عبرة مخنوقة، كان زواجها في نهايته ولكنها كانت تحاول أن لا تفقد بيتها وزوجها وابنها الذي منحها إياه الله بعد صبر خمس سنوات، قالت إنها من بيت متواضع وإنها لم تعمل رغم أن معها شهادة، وزوجها فقد اهتمامه بها بعد ثماني سنوات من الزواج ولكنها صبرت على الهجر المتواصل وكانت تشعر بأن لديه امرأة اخرى في حياته، و لاحظت أنه يستقبل تليفونات في أوقات ليست بأوقات عادية كبعد منتصف الليل ولكنه لم تزعجه بالسؤال وظلت عليه حتى اخبرها يوماً أنه ملها وأنه يريد أن ينفصلا فأخبرته كيف ننفصل بعد كل تلك السنوات وبعد أن رزقهما الله بطفل، فاخبرها انه ليس ابنه وأنه سوف ينكره وعليها أن تصمت في كل ما يقوله أفضل من يقوم بإجراءات الغاء البنوة، فسألت هل يمكن أن يطلقها القاضي وهي رافضة؟
في الواقع ما شدني لموضوع هذه السيدة ليس سؤالها انما جزئية غابت عنها في سؤالها ألا وهي قذف زوجها لها فنحن أمام لعان واضح وصريح خيرها بين أن توافق على طلاق هاديء بتخلي عن الحقوق أو أن يقذفها بالزنا والعياذ بالله ونصيحتنا للسيدة أن تعرف أن زوجها ارتكب بحقها جرماً فظيعاً و يسئل عنه شرعاً و قانوناً، فالقذف هو الرمي بالزنا أو نفي النسب بأية وسيلة كانت وفي حضور المقذوف أو غيبته وفي علانية أو دونها ويشترط في المقذوف أن يكون مسلماً عاقلاً ذا عفة ظاهرة عما رمى به و يشترط في القاذف أن يكون عاقلاً مختاراً أتم ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة قاصداً القذف عالما بمدلول ما قذف به (وهذا ينطبق على ماحدث معها)
وفقا للقانون يعاقب بالجلد حداً ثمانين جلدة، ولا تقبل له شهادة كل من ثبت عليه ارتكاب لجريمة القذف وفي إثبات جريمة القذف ،نصت المادة (7) من قانون رقم 52 انه تثبت جريمة القذف بإقرار القاذف ولو مرة واحدة أمام السلطة القضائية أو بشهادة رجلين.
وفي حال عاد القاذف الذي حد للقذف إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى عوقب بذات العقوبة المقررة لها حداً.
إذا كان القاذف قد أتم السابعة ولم يتم الخامسة عشر يعزر بالتوجيه والتوعية والتأنيب ويجوز – إذا كان قد أتم العاشرة – تعزيره بالضرب بما يناسب سنه.
اما اذا كان قد أتم الخامسة عشر يعزر بالتوجيه والتوعية والتأنيب والضرب.
فإذا تكرر ارتكاب الجريمة أكثر من مرة يجوز – بالإضافة إلى التعزير – إيواء القاذف في إصلاحية قانونية المدة التي يحكم بها القاضي.وتعتبرهذه التعازير من قبيل الإجراءات التأديبية.
و إذا رمى الزوج زوجته أو مطلقته رجعياً بالزنا أو بنفي الولد، وجب اللعان.
ويتم اللعان بأن يشهد الزوج أمام المحكمة المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتشهد الزوجة أمام المحكمة أيضاً أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
ويجرى اللعان ولو كانت الزوجة غير مسلمة أو غير عفيفة أو كان الرجل غير أهل للشهادة أو أخرس متى كان عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة. فإذا امتنع الزوج عن اللعان يحد حد القذف.
وإذا امتنعت الزوجة عن اللعان حكمت المحكمة بحبسها حتى تلاعن أو تصدق الزوج فيما رماها به فإذا صدقته تحد حد الزنا.وإذا كذب الرجل نفسه بعد اللعان يحد حد القذف.ولا تخل الأحكام المتقدمة بقواعد الاختصاص الجنائي بتوقيع عقوبات الحد.
ولا تقام الدعوى في جريمة القذف إلا بناء على شكوى المقذوف أو ورثته خلال ثلاثة أشهر من العلم بها وبمرتكبها.وإن كان المقذوف قاصراً لم يتم ثماني عشرة سنة فتقبل منه الشكوى ما لم يعترض عليها وليه.فإذا كان الولي هو القاذف فتقبل الشكوى ممن يليه في الولاية أو من القاصر و لمن قدم الشكوى في جريمة القذف أن يتنازل عنها ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى العمومية و تعتبر جريمة القذف جنحة، ويجوز حبس المتهم فيها احتياطياً ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحد المنصوص عليها في هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيضها ولا العفو عنها.
يسقط حد القذف في كل الحالات الآتية :
– إثبات القاذف لصحة القذف شرعاً.
– عفو من له الحق في الشكوى حتى تمام تنفيذ الحد.
– تصديق المقذوف للقاذف.
لا يجوز تنفيذ عقوبة الجلد إلا إذا أصبح الحكم الصادر بها نهائياً.
وتنفذ العقوبة بعد الكشف على المحكوم عليه طبياً وتقرير إنتفاء الخطورة من التنفيذ، ويتم التنفيذ في مركز الشرطة بحضور عضو النيابة المختص والطبيب المختص ويوقف الجلد كلما كانت فيه خطورة على المحكوم عليه، على أن يكمل الجلد في وقت آخر. ويكون تنفيذ العقوبة بسوط من الجلد متوسط ذي طرف واحد غير معقد، ويجرد المحكوم عليه من الملابس التي تمنع وصول الألم إلى الجسم، ويضرب ضرباً معتدلاً لا يمد فيه، ويوزع الضرب على الجسم، وتتقى المواضع المخوفة.
وتجلد المرأة جالسة وهي مستورة الجسم ويوزع الضرب على ظهرها وكتفيها فقط.ويؤجل تنفيذ عقوبة الجلد على الحامل إلى مابعد شهرين من الوضع.