مستشارك القانوني: متى يمكن رفع دعوى الحجر؟
أخوتي الأفاضل .. زوج يزني وكل مرة تكتشف زوجته ذلك فيُعلن التوبة ثم يعود لهذه المعصية الآثمة .. فهل يحق للزوجة الحجر عليه لأنه غير مؤهل أخلاقياً؛ وهو يصرف كل أمواله على هذه الأمور..؟ وتمادى حتى وصل به الأمر إلى اصطحاب النساء إلى بيت الزوجية للغرض ذاته..؟
– تنص المادة الحادية عشرة فقرة (د) من القانون رقم (17) لسنة 92 بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم على أن «السفيه هو من يُبذر ماله فيما لا فائدة منه».. ونصت المادة الثانية عشرة على أن 🙁يحكم بالحجر على من بلغ سن الرشد إذا اعتراه عارضٌ من عوارض الأهلية، وتُرفع دعوى الحجر من أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة).
وفي رأيي الخاص أن رفع دعوى الحجر من قبل الزوجة وهي من ذوي المصلحة خاصة إذا كان لها أولاد من هذا الزوج، إلا أن المحكمة ستتوقف طويلًا عند بحث أسباب الدعوى وأدلتها، للتحقق من الدوافع والمصلحة الحقيقية وراء رفع دعوى الحجر على الزوج، وهي في الحالة الماثلة تتداخل وتتشابك مع دوافع نفسية وشخصية، وقد تبدو كردة فعل بسبب الشعور بالمهانة لإرتكاب الزوج فعل الخيانة الزوجية على نحو لا يرجح معه كسب الدعوى، كما أن إثبات التقدير ليس مقتصرًا في مثل هذا الأحوال.
وعليه فإن الخيار الوحيد المطروح وخاصة في حالة وجود الأولاد رفع دعوى بطلب الطلاق للضرَّر.