مستشارك القانوني.. هل رفض الحاضنة لتسليم المحضونين يجعلها تحت طائلة القانون؟
من حق الأب أن يزور أولاده المحضونين، وأن يذهب بهم إلى والديه وأهله وأن يعلمهم ويؤدبهم، ولكن لا يبيتون إلا عند أمهم.
السؤال ماذا إن امتنعت أمهم من تمكين الأب من رؤية أبنائه الذين في حضانتها؟
–و فقًا للقانون إن امتنعت الحاضنة من تمكين الأب من رؤية أبنائه فإنها تقع تحت طائلة القانون إذ أن قانون العقوبات الليبي في المادة (398) مكرَّر «ب» قد نص على انه ( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من امتنع عن تسليم صغير إلى من له الحق في طلبه على حكم قضائي أو قرار صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك كل من خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى الحكم أو القرار حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه).
فان كان سبب الامتناع مثاله خشيتها قيام الأب بالامتناع عن تسليم المحضونين إليها بعد اليومين المحددين للزيارة إلا إن هذا المبرر لا يمكن التسليم به
لان و في مثل هذه الحالة و وفقا لهذا النص القانوني بإمكان الأم الحاضنة استصدار أمر من المحكمة يلزم الأب بتسليم الأولاد إليها وإذا امتنع عن تسليمهم بعد اعلامه عد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر بعد أن تكون الحاضنة قد تقدمت بشكوى لدى النيابة العامة المختصة التي تباشر التحقيق فيها وقد تصدر أمرا بضبط وإحضار الممتنع عن تسليم المحضونين وتأمر بحبسه سيما إذا أصر على امتناعه بالتسليم وهناك طريق آخر تسلكه الحاضنة وهو التنفيذ عن طريق قلم المحضرين في المحكمة التي يجري فيها التنفيذ حيث يعلن بأمر تسليم المحضونين فاذا امتنع عن التسليم جاز عرض الأمر على قاضي التنفيذ بالمحكمة لإصدار أمر بالتنفيذ بالقوة الجبرية ويكفي أن يؤشر على الملف بما يفيد ذلك حيث يتم التنفيذ في حضور المحضرين والشرطة ورجال السلطة العامة .