الاشاعة في ظل قانون العقوبات
–
في دائرة الضوء ،،
من المخاطر التي تحيط بحياتنا و تنخر نسيج و الرابط الثقة فيها آفة الشائعة التي تشكل في كل اشكالها جريمة مع سبق الاصرار .
المشرع الليبي و نظرا لما تمثله من خطر على المجتمع لا سيما في وقت الازمات و الحروب ، وافرد لها مساحة للتعريف بها و بيان العقوبة المقررة لها.
فالإشاعة والإرجاف والنكتة المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمجتمع وكذلك النجوى والسخرية والتنابز بالألقاب والهمز واللمز من أعمال الشيطان وهي جميعاً أفعال حرمها القرآن الكريم وتعتبر جرائم يعاقب مرتكبها وفقاً لأحكام هذا القانون .
حيث يعاقب كل من يروج إشاعة أو كان من المرجفين أو الذين يروجون أخبار السوء أو النكتة المغرضة . كما يعاقب بالعقوبات الواردة بالمواد (438) (439) من قانون العقوبات كل من ارتكب أحد الأفعال الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون من الجدير بالذكر ان العقوبة التي تنص عليها مادة 176 و المتعلقة بإثارة روح الهزيمة العسكرية ، عقوبتها السجن المؤبد ويعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكب الجريمة زمن الحرب.اما العقوبة التي تنص عليها المادة 177 هي السجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار وألف دينار وتكون العقوبة بالإعدام إذا تعرضت بالفعل للخطر مقدرة البلاد على مقاومة العدو ، اما العقوبة التي تنص المادة438 عليها هي الحبس لمدة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي لا تجاوز أربعين جنيهاً و العقوبة التي تنص عليها مادة ( 439 ) هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا.