الاولىتقارير

الوقت الجدي لمكافحة الفساد: “من أجل التعافي تحت راية النزاهة”

 

قضية مكافحة الفساد تعد القضية الرئيسية بالنسبة لجميع دول العالم سواء كانت دول متقدمة أو نامية  فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة فى جميع الدول ولكن بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورته على النظم الإدارية و الاجتماعية  و الاقتصادية و السياسية  القائمة  ویظل الفارق بین مجتمع ، وآخر غیر متمثلٍ فی وجود الفساد أو عدم وجوده، فهو موجود فی جمیع الحالات، لکن الفارق یتمثل فی درجة انتشار الفساد من جانب، ومدى القدرة على مکافحة  الفساد فی حالة ظهوره من جانب آخر

 وأيماناً من الدول والمنظمات الدولية بخطورة الفساد وأثاره المدمرة على إمكانيات الدول والمجتمعات والشعوب فقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد بغرض تنسيق الجهود الدولية لمكافحته من خلال تعزيز النظم الوطنية لتكون انطلاقه لجميع الدول وأفراد المجتمع الدولى للسعى الحثيث نحو محاصرته ومكافحته .

وبالفعل وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 21/4 المؤرخ فى 21/10/2003 و قد انضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول أيماناً منها بأن قضية مكافحة الفساد وخصوصاً عقب الثورات بحيث  لم تعد شأناً داخلياً خالصاً بل ان الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعليه فى مكافحته .

فالفساد فعل إجرامي لاأخلاقي وخيانة للأمانة المستودعة من الشعب. وضرره يكون أشد جسامة في أوقات الأزمات، كما في الوقت الحالي الذي يكابد فيه العالم جائحة كوفيد-19. والتعامل مع هذا الفيروس يخلق فرصا جديدة لاستغلال ضعف الرقابة وعدم كفاية الشفافية، حيث يتم تسريب الأموال بعيدا عن الناس في أوقات هم فيها أحوج ما يكونون إلى تلك الأموال كما ورد فى بيان الأمين العام:  الفساد في سياق مرض كوفيد-19 من أجل التعافي تحت راية النزاهة ولهذا اتخذت الدول في جميع أنحاء العالم تدابير مهمة للتصدي لحالة الطوارئ الصحية ولتجنب الانهيار الاقتصادي العالمي، فحشدت على عجل أمولا بالمليارات لشراء المعدات الطبية وبناء شبكة أمان اقتصادية للمواطنين والشركات المنكوبة. غير أن الاستجابات العاجلة المطلوبة دفعت بعض الدول إلى التساهل التجاري والرقابة والمساءلة لتحقيق تأثير سريع، وهو ما أدى بالتالي إلى وجود فرص كبيرة للفساد.

يسلط تقرير «التعافي تحت راية النزاهة» الضوء على أنه مسألة امكانية تحقيق انتعاش أفضل يتطلب وضع تدابير فعالة للحد من الفساد، كما يؤكد كذلك على أن التعافي الشامل من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اعتماد مبادئ النزاهة.

يتطلب الحد من مخاطر سوء الإدارة والفساد أثناء جاائحة كوفيد – 19 مشاركة هيئات قوية لمكافحة الفساد، وإشراف أفضل على حزم الدعم المقدمة في حالات الطوارئ، وإدارة المشتريات العامة بصورة أكثر انفتاحًا وشفافية، وتعزيز امتثال القطاع الخاص بمعايير مكافحة الفساد. وفضلا عن ذلك، تحتاج البلدان كذلك إلى ضمان دعم وحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين الذين يكشفونه في أثناء الجائحة، وجعل أطر مكافحة الفساد الوطنية متماشية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. (المصدر صفحة أللامم المتحدة)

أما الأستاذ حسين سالم مرجين يرى أنه (ومع دخول العالم الألفية الثالثة تجاوز مفهوم الفساد وآثاره حدود المستوى الدول الوطنية، إلى المستوى العالمي؛ وآضت ظاهرة الفساد من الظواهر التي تشغل تفكير الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وهذا ما دفع بمنظمة الأمم المتحدة إلى التأكيد كون الفساد؛ « لم يعد شأنا محليًا أنما هو ظاهرة عبر الوطنية تمس كل المجتمعات والاقتصاديات؛ مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريًا» (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 2003، ص4) لذا برزت أهمية مكافحة الفساد كقضية محورية في جميع أنحاء العالم، من خلال متابعة وتقييم مؤسسات الدولة، وإرساء وترويج الممارسات الفعالة التي تستهدف منع الفساد ومكافحته، إضافة إلى التأكد مدى فاعلية التشريعات، واللوائح المناط بها منع ومكافحة الفساد.

وبهذا يمكن اقول بأن الفساد « يعد وباء لا يُرى بالعين المجردة ؛ فهو يُصيب العقول ويتغلغل في الأفكار؛ حتى يصبح ثقافة عامة، يصعب احتواءه، أو علاجه بسهولة، ولا يُعرف إلا بأعراضه وآثاره التي تظهر على كيان الدولة، واقتصادها، فيؤدي إلى تعطيل، وتقويض سيادة القانون، ويعرقل التنمية، ويستنزف الموارد، والمقدرات، ويهدد بالفقر والفشل».(تقرير ديوان المحاسبة ليبيا، 2017، ص 75).

ومع بداية  الحراك المجتمعي في المنطقة العربية مع نهاية 2010م، وبدايات 2011م، ليُشكل الفساد أحد أهم أسبابه ودواعيه، حيث انتجت تلك النظم السياسية العديد من الممارسات والسلوكيات والمواقف التي اتسمت بالفساد، حتى صار جزءً من سيرورتها، فأصبح مع مرور الوقت عبارة عن طاقة هائلة انفجرت من خلال الحراك المجتمعي العربي، وفي هذا السياق شهدت ليبيا حراك مجتمعي العام 2011م، والذي أدى إلى سقوط النظام السياسي، حيث كان انتشار الفساد والمناخات المحفزة له أحد أهم أسبابه؛ وذلك بالرغم من تبني النظام السياسي السابق للعديد من القوانين والسياسات وبرامج التي تدعو إلى منع ومكافحة الفساد، لكنها كانت تفتقد إلى وجود ممارسات وسلوكيات جادة وفعلية، بالتالي لم ينجو النظام السياسي من الوقوع في براثن الفساد.)

ولهذا كان ولبذا من وجدود الدور الفعال  لهيئة مكافحة الفساد. ليبيا التى تنص مواده على التالى

المادة (1) : تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى (هيئة مكافحة الفساد) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة.

المادة (2) : يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس, ويكون لها فروع داخل ليبيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة (3) : يكون للهيئة لوائح داخلية تنظم عملها تصدر عن مجالس إدارة الهيئة.

المادة (4) : تهدف الهيئة إلى ما يلي:- 1- الكشف عن مواطن الفساد بجميع أنواعه وأشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري. 2- وضع سياسات فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفساد واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه. 4- المساهمة في وضع الأسماء المضافة إلى قوائم الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 36/ 2012م. والتعديل بالقانون رقم 47/ 2012م. بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص. 5- التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والاستفادة من البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد. 6- إرساء مبدأ للنزاهة والشفافية في معاملات كافة القطاعات الحكومية والأهلية في الشؤون الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال الدولة والاستخدام الأمثل لمواردها والسعي إلى تفعيل كافة القوانين والقرارات الداعمة لها. 7- تفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الفساد ووسائله وإرشادهم إلى أساليب الوقاية منه. 8- تعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة.

المادة (5) : تسري أحكام هذا القانون على المسائل الآتية: 1- الجرائم ضد الإدارة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات. 2- جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة (2005) بشأن غسل الأموال. 3- الجرائم المعاقب عنها في قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2/ 1979. 4- الجرائم الماسة بالأموال العامة. 5- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 22/ 1985 بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفية أو المهنة. 6- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1985 بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية. 7- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن من أين لك هذا. 8- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10/ 1994 بشأن التطهير. 9- مخالفة قواعد العقود الإدارية والمناقصات والمزايدات. 10- المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظفون العامون. 11- متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

المادة (6) : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام التالية: 1- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد. 2- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد الخطط والبرامج المنفذة لها. 3- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني المناهضة للفساد في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 4- مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح تعديلها عند الاقتضاء. 5- تلقي إقرارات الذمة المالية وحفظها وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها. 6- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء. 7- تمثيل ليبيا في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد. 8- التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد. 9- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل لمكافحته. 10- العمل مع وسائل الإعلام على توعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته. 11- جمع المعلومات المتعلقة بالفساد بكافة صوره وأشكاله والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات. 12- تبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج. 13- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 14- مراجعة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الحكومة الليبية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. 15- نشر تقارير دورية تبين الفساد بما في ذلك الوساطة والمحسوبية في مؤسسات الدولة وإداراتها العامة. 16- إعداد مشروع موازنتها ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة. 17- إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للدولة.

المادة (7) : تدار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وأربعة عشر أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد يصدر بتشكيله قرار من المجلس الوطني الانتقالي. وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, ويكون عمل الرئيس ونائبه على سبيل التفرغ.

المادة (8) : يقسم رئيس مجلس إدارة الهيئة والأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم أمام المجلس الوطني الانتقالي اليمين التالية:- (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لليبيا وأن أحترم الدستور والقوانين والأنظمة وأن أقوم بالمهام الموكلة إلي بصدق وأمانة وأن أحافظ على أسرار مهمتي).

المادة (9) : يشترط في رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ما يلي:- 1- أن يكون متمتعا بالجنسية الليبية ولا يتمتع بأية جنسية أخرى. 2- أن تكون له خبرة متخصصة في قضايا الشفافية ومكافحة الفساد. 3- أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة وحسن السمعة. 4- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة (10) : تحدد مرتبات ومزايا رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من المجلس الوطني الانتقالي, كما تحدد مرتبات العاملين الآخرين بالهيئة بقرار من مجلس إدارة الهيئة. ولا يجوز لأي من المذكورين في الفقرة السابقة الحصول على مزايا غير المشار إليها في هذه المادة.

المادة (11) : يتولى رئيس الهيئة ما يلي: 1- تمثيل الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء. 2- الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين والعاملين فيها. 3- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق أهدافها. 4- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها إلى المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله لاعتمادها. 5- تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها. 6- إعداد تقارير عن نشاط الهيئة ورفعها إلى رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله. 7- التوقيع على العقود التي تبرمها الهيئة. 8- أية مهام أخرى لها علاقة بعمل الهيئة. ولرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه أو لأي من أعضاء الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ولمدة محددة.

المادة (12) : لرئيس الهيئة تعيين أو ندب أو إعارة عدد كاف من الموظفين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها وفقا للتشريعات النافذة, ويتم تحديد درجاتهم ورواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم وجميع حقوقهم الوظيفية والمالية بموجب نظام خاص يصدر بذلك.

المادة (13) : يجوز ندب أعضاء النيابة العامة للقيام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكون الندب وفقا لقانون نظام القضاء. كما يجوز أيضا ندب أو إعارة أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي من موظفي وزارات الدولة والمؤسسات العامة للعمل لدى الهيئة وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة جهات عملهم الأصلية.

المادة (14) : لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الاستدلال أو التحقيق مع عضو الهيئة أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس الوطني الانتقالي.

المادة (15) : إذا ارتكب العاملون بالهيئة أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تضاعف في حقهم العقوبات المقررة للجريمة إلى ضعفيها مع الحرمان من الحقوق المدنية حرمانا دائماً.

المادة (16) : يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة, صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (17) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.

المادة (18) : على كل من لديه معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد منصوص عليها في هذا القانون أن يقدم بلاغا عنها إلى الهيئة.

المادة (19) : طلب الحجز والاطلاع والاستعانة بالخبراء لرئيس الهيئة أن يأمر بحجز أي أموال يشتبه في أنها متحصله من جريمة فساد حجزا تحفظيا وذلك تحت أي يد كانت.

المادة (20) : لموظفي الهيئة المشار إليهم في المادة (16) الاطلاع على دفاتر المشتبه فيه كما لهم الحصول على المعلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأن يستعينوا في أداء مهامهم بمن يرون الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين.

المادة (21) : على المصارف والمؤسسات المالية أن توافي للهيئة بمعلومات عن أي تحويلات يشتبه في أنها تحتوي جريمة فساد, كما يجب عليها أن تقدم للهيئة بناء على طلبها تقارير عن حركة النقود والصكوك مع الأخذ في الاعتبار عدم عرقلة حركة رأس المال, وعليها أن تمكن الهيئة من الاطلاع على السجلات المصرفية المتعلقة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولو كانت سرية. وعلى العاملين بالهيئة عدم إفشاء سرية ما يطلعون عليه بحكم عملهم وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية.

المادة (22) : للهيئة أن تطلب من أي شخص بيان المصدر المشروع لأمواله وخاصة تلك التي يشتبه في أنها متحصلة من جريمة.

المادة (23) : يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في الجرائم الخاضعة لأحكام هذا القانون ما يلي:- 1- الحرمان من الحقوق المدنية وفقا لقانون العقوبات. 2- عدم الصلاحية لتولي أية وظيفة أو البقاء فيها أو الترشح لأية وظيفة. 3- عدم حمل الأوسمة والأنواط ورتب الشرف. 4- عدم قبول شهادته أمام القضاء. 5- عدم منحه شهادة حسن السيرة والسلوك. 6- عدم الصلاحية لتولي شئون الوصاية والقوامة.

المادة (24) : عدم خضوع قضايا الفساد للتقادم لا تخضع جرائم الفساد والدعاوى المدنية والجنائية المتعلقة بها للتقادم.

المادة (25) : يجب على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشهود والخبراء والمبلغين عن الجرائم من أي اعتداء قد يقع عليهم بسبب الشهادة أو الخبرة أو التبليغ.

المادة (26) : يلغى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية, كما يلغى جهاز المراجعة المالية وتؤول اختصاصات كل منهما إلى الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة اختصاصات ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات الدولة وغيرها من الجهات الخاضعة لمراجعته, وتلغى لجان التطهير المنصوص عليها في القانون رقم 10/ 1997 وتتولى الهيئة المهام المسند إليها في القانون المذكور. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

أخيرًا يمكن القول بأنه : يتوجب أن تكون عمليات مكافحة الفساد نابعة من الوعي الذاتي والجمعي بأهميتها، والحاجة إليها، قبل فرضها بقوة القانون، وذلك بالتحلي بالخلق القويم، والعمل بأمانة، ونزاهة، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، كما أن الأمر بحاجة قبل ذلك إلى التزام الحكومة والوزراء بالقوانين والمعايير ذات العلاقة بالحوكمة والإدارة الرشيدة « فالناس على دين ملوكهم «.

أن الدولة الليبية لن تستطيع مواجهة الفساد إلا من خلال الوعي واﻟﺘﺜﻘﻴـﻒ الجمعي المرتكز على توضيح المخاطر والآثار السلبية التي تحدثها عمليات الفساد، إضافة إلى أهمية تفعيل المنظومة القانونية، وتحقيق الانصاف والعدالة أمام القانون وايقاع العقاب الرداع على الفاسدين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى