إنّ حقَ الحضانة كثيرٌ ما يكون محل نزاع بين أقارب المحضونين .. فقد يزول حق الأم الحاضنة في حضانة أبنائها إما بوفاتها أو بزواجها، أو باختلال أحد شروط الحضانة فيسقط عنها هذا الحق .. وحتى نبسط الأمر على القارئ الكريم نعرض في هذا المقال بعض القضايا من واقع العمل.
ففي إحدى الدعاوى طالبتْ الأخت )م . م. ع(. وهي جدة المحضونين بعد وفاة ابنتها «جدة لأم» حقها في حضانة أحفادها من زوج ابنتها )ص . ع . ب(.
وقد تم رفض دعواها بسبب عدم توفر أحد شرط الحضانة وهو القدرة، وفي دعوى أخرى أقام الأخ )م. ع. م( دعوى اسقاط حضانة عن طليقته بعد أن لاحظ تدني مستوى أبنائه الدراسي، ووجود بعض التصرفات المشينة من طليقته .. ومنها نبين الترتيب القانوني لمن يكون له الحقُ في طلب الحضانة أولًا ومن ثم معرفة الشروط التي يتوقف عليها امكانية استحقاق الحضانة لطالبها ثانيًا.
الترتيب القانوني في حق طلب الحضانة:
جاء في المادة )٦٢( من القانون رقم ١٠/٨٤ بشأن احكام الزواج والطلاق وأثارهما نًصا أوضح الترتيب الوجوبي لمن له حق الحضانة بعد الأم بشكل مرتب لا يجوز للمحكمة تجاوزه دون وجود مبرَّر قانوني فافترض المشرّع أنّ حق الحضانة يكون وجوبيًا بداية للأم دون منازع، ثم يليها أمها ومن ثم الأب، ومن ثم أمه، وجوازيًا لأقارب المحضون من النساء مع تقديم الاقرب درجة من حيث القرابة من تدلى بجهتين على جهة واحدة، ومن ثم لمحارم الطفل من جهة الأب، وهنا المحكمة لها السلطة التقديرية في اختيار من تراه الأكثر قدرة وكفاءة في رعاية المحضون عملاً بقاعدة مصلحة المحضون أولى بالرعاية من مصلحة حاضنيه.
الشروط الواجب توافرها في طالب الحضانة:
إلا أنّ حق الحضانة له جملة من الشروط وردتْ بنص المادة )٦٥( من القانون ذاته منها أن يكون بالغًا، وله القدرة النفسية والبدنية التي تؤهله للقيام بهذه المهمة، وأنّ خاليًا من الأمراض المعدية كما اشترطت المادة المذكورة أن يكون الحاضن أمينًا فلا يكون مثلًا من أصحاب السوابق الجنائية أو سيء الأخلاق والسيرة وغيره؛ وهنا الأمر متروكٌ للمحكمة لتقديره .. كما يشترط في الحاضن إن كان ذكرًا أن يكون محرمًا، وإن كان المحضون أنثى، وأن يكون له من يحضن من النساء كما يجب أن تكون الحاضنة من النساء غير متزوجة بغير محرم على المحضون.
ومن الجدير بالذكر في هذا الصدَّد أن الحق في طلب الحضانة يسقط بمضى عام كاملٍ من تاريخ علم انتقال الحضانة من له الحق فيها كما أن حق الحضانة في أحوال معينة يعود لمن سقطتْ عنه، ولا يعود في أحوال أخرى .. كما أن شرط الامانة الوارد بنص المادة )٦٢( المذكورة يبقى الأكثر جدلًا عمليًا لتوسع مفهومه .. فحتى مجرد عمل الحاضنة قد يكون سببًا في سقوط حق الحضانة عنها !!
المحامي : أحمد بن نعمة