كثيرًا ما يطرح هذا السؤال عديد النساء قبل دخولهن سرًا إلى المحاكم خوًفا من ضياع حقوقهن، ولأن حقوق الزوجة تختلف باختلاف وضعها سواء أكان لها أبناء أم لا .. وسواء أكان الطلاق بحكم المحكمة )التطليق(، أو بإرادة الزوج المنفردة، أو باتفاق الطرفين على انهاء العلاقة الزوجية أو كما يُسمى )الطلاق بالتراضي(، أو عن طريق الخُلع.
بصفة عامة يمكن القول إنّ حقوق الزوجة بعد طلاقها، وفقًا لأحكام القانون رقم)10/84( وتعديلاته هي:
مؤخر الصداق المدون بوثيقة الزواج ومتعة الطلاق، ونفقة العدة، والتعويض المادي، والمعنوي، واحقيتها في حضانة الابناء)إذا توفرتْ الشروط(، وما يترتب عليه حق الحضانة من أُجرة رضاعة وأُجرة حضانة، واحقيتها في بيت الحضانة كما يحق لها المطالبة بنفقة الاهمال التي يقصد بها حقها في النفقة منذ تاريخ تركها بيت الزوجية حتى تاريخ الحكم بالطلاق أو التطليق إلا إنّ هذه الحقوق قابلة للاسقاط، والسقوط .وحتى يفهم القارئ الكريم ذلك نستعرض بعض ما تم تداوله من الدعاوى التي فُصِلَ فيها أمام المحاكم في هذا الشأن.
نبدأ بـ)ل.ع.ع( التي اقامتْ دعوى «تطليق للضرّر» ضد زوجها ولكنها لم تفلح في اثبات الضرَّر التي تدعيه؛ فقضتْ المحكمة باسقاط كافة حقوقها المالية المترتبة على الطلاق، والابقاء على حقها في الحضانة فقط..
كما اقامت )ت.ع.م( دعوى ضد زوجها دعوى اثبات وصحة طلاق، والتي قضت فيها المحكمة بثبوت وقوع الطلاق وصحته فقضت لها بكامل حقوقها.
الرأي القانوني في المسألة
إنّ التطليق للضرّر وفقًا ِلمَ نصتْ عليه المادة )39( من القانون رقم)10/84( المعدلة، والتي اعطتْ للزوجة حق طلب التطليق للضرّر
من زوجها قد اشترطتْ لاستحقاق الزوجة حقوقها أن تثبت الضرّر الواقع عليها من زوجها؛ فاذا لم تثبت سقطت حقوقها المالية؛ أما نص المادة )47( والمادة )28( المعدلة من القانون ذاته قد منحت الحق للزوج بانهاء العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة وهنا إذا لم يثبت الزوج مبرّرات ايقاع طلاقه أو أن طلاقه لم يكن لسبب وجيه فإن المحكمة تلزمه بكامل حقوق زوجته والعكس صحيح .. أما «الطلاق بالتراضي» فالأصل فيه القاعدة الفقهية :
)العقدُ شريعة المتعاقدين( أي أنّ للطرفين أن يتفقا على تسوية الحقوق؛ فإذا ما تنازلت الزوجة عن حقوقها يسمى طلاقًا خلعيًا )نص المادة48 الفقرة ج( كما أن الخلع هو حقٌ للزوجة لطلب التفريق عن زوجها وهو أن تتنازل الزوجة عن كامل حقوقها المالية بالاضافة لدفعها قيمة أو مبلغًا ماليًا مثلاً حتى يوافق الزوج )أي أن الخلع يتطلب موافقة الزوج( ولذلك عمليًا نادرًا ما تطلب الزوجة الخلع من زوجها لعدم الجدوى عمليًا..
الجدير بالذكر أن القانون رقم )10/84( فى الفصل الخامس منه وضع عدة صور من التطليق بحكم المحكمة ..فمنها التطليق لعدم الانفاق، والفسخ لاختلاف الدين والتطليق للعيب والهجر والخ .. إلا أن ما ذكرناه هو الاكثر تداولاً بجانب التطليق للعيب الذي بدأ فى الانتشار مؤخرًا ربما بسبب زيادة الوعي القانوني لدى عامة النَّاس.
مما تقدم يتضح لنا أنّ الحقوق المترتبة على الطلاق، أو التطليق تدور بقاءً وانعدامًا بحسب نوع التطليق، أو سبب الطلاق .. والله ولي التوفيق
المحامي / أحمد بن نعمة