المواقعة جريمة سواء كان المجني عليه طفل او شخص ناضج يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي
في واقعة يندى لها الجبين اقدم cئب بشري على مواقعة طفل لا يتجاوز الاحد عشر عاما و تركه بعد أن قضى منه غايته الأمر الذي حدى بالطفل تبليغ والدته التي قامت بتقديم بلاغا للجهات الضبطية مما ادى للقبض عليه خلال سويعات بسيطة و بعد الاستدلال معه اتخذت بشأنه الاجراءات القانونية وًاحيل لجهات الاختصاص .
من الجدير بالذكر أن المواقعة بحسب أحكام القانون الليبي هي مواقعة رجل لأنثى ضد رغبتها ودون رضاها حيث نصت المادة 407 من قانون العقوبات الليبي المعدلة بالقانون رقم 70 لسنة 1973 في شأن اقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه :
1- كل من واقع آخر بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات .
2- وتطبق العقوبة ذاتها على من واقع ولو بالرضا صغيراً دون الرابعة عشرة أو شخصاً لا يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم فاذا كان المجني عليه قاصراً أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة فالعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات .
3- واذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن ما بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة .
4- وكل من واقع انساناً برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات .
ويعتبر الإيلاج هو الركن المادي في الاغتصاب سواء كان كاملا أو جزئيًا ، أما دون ذلك من أي احتكاك خارجي يعتبر من قبيل هتك العرض .