المشرع الليبي يرفض اعتماد نتائجه لاثبات النسب
- تركت البيتش.. فلم يسجل ابنه نكاية فيها .
- تركت البيتش.. فلم يسجل ابنه نكاية فيها .
حتى نستطيع الاجابة عن هذا السؤال نستعرض في هذا الاستطلاع بعضًا من الاشكاليات والقضايا التي سبق وأن تصدى لها القضاء الليبي، وبعضها لم يصل لسرايا المحاكم لانعدام أساسها القانوني، وبالتالي انعدام جدواها الفعلية
من هذه القضايا قضية )س .ع .ال( مواطنة ليبية اتصلتْ بالمحامي لبحث مشكلتها شارحة فيها أن لها ابنة غير شرعية من شخص يرفض الاقرار بها، وأن الابنة تجاوز عمرها حاليًا سن 9 سنوات ولم يتم قيدها في أي من الدوائر الرسمية للدولة؛ فطلبتْ اقامة دعوى اثبات نسب ضد من تدعي أنه والدها؛ فكانت الاجابة بالرفض لانعدام الأساس القانوني للدعوى وانعدام فرصة ربحها للاسف الشديد.
القضية الثانية لـ)ع.إ.أ( متزوج من
)خ.م .ال( وله منها عدة أبناء إلا أنه وأثناء حمل زوجته بابنه الثاني وقع خلاف بينه، وبين زوجته التي تركتْ بيت الزوجية فاقسم على عدم تسجيل ابنه أو قيده نكاية في زوجته وانتقامًا موجهًا لها، وبعد مرور ما يقرب من 38 عامًا وبعد أن ادرك فداحة ما ارتكبه من جُرم بحق ابنه الذي عاش حياته كمجهول الهوية والنسب وبعد أن حُرم من فرصة التعليم وغيرها من الحقوق الأساسية للمواطن الليبي تقدم هذا الابن للمحكمة بدعوى لاثبات نسبه لوالده الذي أقر في الجلسة الأولى بنسب ابنه له .. وقضتْ المحكمة بذلك، وإلزام المؤسسات العامة قيد وتسجيل الابن بمصلحة الأحوال المدنية، والسجل المدني.
الرأي القانوني في المسألة ..
إنّ المشرع الليبي، وبموجب النص الصريح بالمادة )52( وما يليها من القانون رقم )10(لسنة 1984 بشأن أحكام الزواج وآثارهما …..
وضع عدة قواعد في اثبات النسب، وعدة اشترطات لا يثبت النسب دون توفرها؛ فاشترط أن يكون هناك عقدُ زواج صحيح أو فاسد، واشترط أن يكون الحمل في مدة محدّدة، وأن لا يثبت عدم التلاقي المحسوس بين الزوجين .. أما غير ذلك لا سبيل لاثبات النسب إلا إذا أقر به الأبُ، أو ادعاه الورثة.
كما أنّ الاقرار بالأبوة يلزمه شروط والاقرار بالبنوة له شروط .
ومن ذلك نقول رغم تقدم العلم في هذا الشأن إلا أن المشرع الليبي والمشرع المصري رفضا اعتماد نتائج التحاليل لاثبات أو نفي النسب ذلك أنه من الناحية الشرعية التي يستمد قانون الأحوال الشخصية أغلب قواعده لم تجز اثبات النسب إلا بالبينة، والاقرار، والعقد الصحيح ..