في حوار مع فضيلة الشيخ حسن سالم الشريف عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء ومحاضر بكلية العلوم الشرعية حول قضايا الميراث والورثة ،،،،
الميراث الفقهاء يقولون عنه ثلث الشرعية وهذا يرجع لأن الشرعية مكونة من العبادات والمعاملات والأنكحة، جزء المال في الشرعية هو جزء، وباب كبير جدًا يدخل في باب العبادات والمعاملات والنكاح والحج، المواريث هي ثلث الشرعية عندما تكلم الله عز وجل عن الصلاة والصيام والزكاة في القرآن الكريم لم يوضح التفاصيل، تحدث الله سبحانه وتعالى عن الأمر بالعام، قال الله تعالى:
)وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ( البقرة :43، وقال )يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات(سورة البقرة:183 .
أما المواريث جعلها الله سبحانه وتعالى وصيته قال الله تعالى )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ(، و في ذات الآية الكريمة: قال )وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ( الله عز وجل أوضح الميراث بكل تقسيماته في كتابه العزيز القرآن الكريم ، لذلك اختلاف الفقهاء في قضايا الميراث قليل جدًا قال الله تعالى: )يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما «11» ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم«12»(( سورة النساء القرآن الكريم أوضح تفصيل التفاصيل وجاء في ميراث الإخوة أو الأخوة من الأب قال تعالى :))يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم(( سورة النساء «175»، أوضح الله عزوجل الميراث في سورة النساء في أولها و آخرها، الميراث له صمكان كبير جدًا في الشريعة الإسلامية، و لا يجوز حرمان وارث كما لا يجوز ادخال وارث اضرار بباقي الورثة هذه «قاعدة شريعة فقهية» قال الله تعالى
)آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفًعا فريضة من الله إن الله كان عليمًا حكيمًا( سورة النساء: «11»
المواريث موضوع كبير وعظيم وخطير جدًا جدًا تكلم الله عز وجل عن حق النساء ميراثهن اللاتي يؤخر الرجال حقهن في الميراث أو يأكلن حقهن في الميراث قال الله عزوجل: )للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا «7»وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا«8» وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا«9» إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا «10»( ، البعض من الرجال يتكلم بلهجة سيئة جدًا حول حق المرأة في الميراث:
البعض يستنكر على المرأة أخذ حقها في ميراث أبيها ويقولون لأختهم تأتي بغريب يدخل في أرض الأب، أو الجد، لذلك يستوجب إعطاء المرأة حقها في الميراث؛ فهي إنسانٌ وبشر وتعول.
وهناك بعض الرجال لا يمنح المرأة حقها في الميراث الكامل بل يمنحها مبلغًا بسيطًا.
البعض يحرم المرأة من الميراث بالكامل.
وبعض الرجال يقولون إلى اختهم يمكنك أخذ حقك ولكن بشرط قطيعة صلة الرحم معها تضطر المرأة وهي ضعيفة التسليم في ميراثها لأنها لا تستطيع العيش دون أهلها قال رسول الله «ص»: )إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة (. و قال «ص» في حجة الوادع : ) ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوانٍ عندكم( المرأة ضعيفة، و من يستضعفها في الدنيا تتقوى عليه في الآخرة بالله سبحانه وتعالى.
أيًضا في حديث شريف قال رسول الله «ص» : )ينادي منادٍ يوم القيامة ألا من ظلم في الدنيا ولم ينتصر له فليقم الآن فالله ناصر فتقوم المرأة التي ظلمها زوجها، وتَقوم الأم التي ظلمها ابنها، وتَقوم الأخت التي ظلمها أخوها، وتَقوم البنت التي ظلمها أبوها. معشر النساء تقفن تشكين إلى الله اللاتي ظُلمن( انظروا الموقف يوم القيامة قال تعالى:
)يوم لا ينفع مال ولا بنون«88» إلا من أتى الله بقلب سليم«89»( سورة البقرة.
وهناك عذاب القبر، فلا يجوز تأخير قسمة التركة إلا برضا جميع الورثة على ذلك والتأخير يكون بالرضا، والأفضل قسمة التركة بعد وفاة صاحب الميراث، إذ إن تأخير قسمة التركة تؤدي إلى مشكلات، وقد تحدث وفاة مفاجئة لأحد الورثة فتتغير المواريث والأراضي والأموال ويدخل الشيطان بين العائلات فيؤدي إلى قطع الأرحام، لذلك الأفضل لكل وريث أن يأخذ نصيبه بعد وفاة المورث وتنتهى القضية، وذلك حفاظًا على العائلات.