تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل النماذج والأوراق وكل ما يتطلبه إصدار مستندات السفر من شروط وإجراءات، وذلك فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
يلغى المرسوم الصادر في 28 شعبان 1376 هـ الموافق 30 مارس 1957 م بشأن جوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة وكذلك القانون رقم 50 لسنة 1971 م في شأن الجواز البحري، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وتستمر صلاحية مستندات السفر المستخرجة قبل نفاذ هذا القانون حتى تاريخ انتهائها. وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة له تظل اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا نافذة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه.
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام صدر في 9 شعبان 1394 من وفاة الرسول. الموافق 29 إبريل 1985 ميلادي
صِيغَ القانونُ الآتي:
تحدد مستندات السفر على النحو التالي:
1- جواز سفر عادي فردي 2- جواز سفر عادي جماعي 3- جواز سفر بحارة السفن 4- جواز سفر أطقم الطائرات 5- وثيقة سفر مؤقتة. 6- وثيقة سفر للحج 7- وثيقة سفر للفلسطينيين ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل إضافة أنواع أخرى من مستندات السفر على ألا تتعارض مواصفاتها والبيانات الواردة بها مع أحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له.
تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية – دون غيرها – إصدار مستندات السفر وتجديدها وسحبها ومباشرة كل ما يتعلق بها من أعمال داخل ليبيا، وتتولى هذه الشؤون في الخارج مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والجهات التي تقوم برعاية المصالح الليبية، وذلك كله وفقًا للضوابط الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة البيانات والمواصفات المتعلقة بمستندات السفر بما في ذلك أشكالها وألوانها والرسوم الخاصة بها وعدد صفحاتها ويجب – كلما أمكن – العمل على أن تكون بيانات ومواصفات مستندات السفر غير قابلة للتزوير أو سوء الاستعمال. وتكتب بيانات وأرقام مستندات السفر باللغة العربية ويجوز ترجمتها إلى إحدى اللغات الأجنبية وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يكون جواز السفر العادي الجماعي صالحًا لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصداره، ولسفرة واحدة، ويسحب عند العودة. وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والشروط المتعلقة بالجواز، وأحوال الحصول عليه.
تكون كل من وثيقة السفر المؤقتة ووثيقة السفر للفلسطينيين صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارهما، وتكون كل منهما قابلة للتجديد مرتين بحيث تصبح مدة العمل بهما ثلاث سنوات من تاريخ إصدارهما وذلك ما لم ينص فيهما على مدة أقل عند الإصدار أو التجديد. وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي تمنح فيهما وثيقة السفر المؤقتة ووثيقة السفر للفلسطينيين وتنظم الإجراءات والأحكام الأخرى المتعلقة بهما، بما في ذلك تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق لهم الحصول عليهما، وبيان نطاق صلاحيتهما في داخل البلاد وخارجها وكيفية تجديدها.
يجوز أن يدرج في جواز السفر العادي الفردي أو وثيقة السفر المؤقتة وبموافقة حامل المستند اسم الزوجة والأولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم. وتحدد اللائحة التنفيذية رسم الإدراج في مستند السفر عن كل فرد ممن ذكروا في الفقرة السابقة.