قوانين
أصدر مجلس النواب قراراً بالقانون رقم «1» وإضافة أحكام إلى القانون رقم «13» لسنة 1980م في شأن المتقاعدين.
وجاء في القرار ا أن المجلس قرر تعديل المادة 16 مكرر من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 والتي أضيفت إليه بموجب المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 1985.
ونصت المادة على أنه يجوز لمستحقي المعاشات وفقا لقانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي. أو قانون الضمان الاجتماعي أو قانون التقاعد العسكري. – الجمع بين معاشاتهم التقاعدية وأي دخل آخر يأتي من العمل الإنتاجي. أو محترف أو حرفي يمارس ذلك بنفسه.
كما نص القرار على أنه يجوز للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون علاقات العمل وموظفي الشركات العامة والخاصة. وتساهم فيه الدولة وشركات النفط والبنوك، طالما وصلت مدة خدمتهم أو عملهم إلى عشرين سنة. ويجوز لهم طلب إنهاء عملهم أو خدمتهم ولو لم يبلغوا سن الشيخوخة المنصوص عليها في المادة «13» من قانون الضمان الاجتماعي.
ويحصل في هذه الحالة على معاش ضماني مساو لأحكام المادة «14» من ذات القانون.
وأشار إلى أن المذكورين في المادتين السابقتين قد يختارون الاستمرار في الاشتراك في الضمان الاجتماعي. طوال مدة عملهم الإنتاجي أو المهني أو الحرفي. وتسوى لهم المعاشات التقاعدية بعد بلوغهم سن الشيخوخة.
وشدد القرار على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية .