قانون

مبدأ من المحكمة العليا

 

 

أهلية الزواج – سلطة المحكمة قبل السن المحددة_ اكتساب من تزوج وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1984م، أهلية التقاضي في كل ماله علاقة بالزواج ولو كان قاصراً_ أثر ذلك.

إن المادة (6) من القانون رقم (10) لسنة 1984م، بشأن الزواج والطلاق وآثارهما، قد حددت أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين، وأعطت المحكمة سلطة الإذن بالزواج قبل هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي، ونصت على اكتساب من تزوج وفق أحكامها أهلية التقاضي في كل ما له علاقة الزواج وآثاره. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لأن المدعية قاصراً و أحال في الرد عليه إلى الحكم الابتدائي المستأنف الذي واجه هذا الدفع ورد عليه بما حاصله أن المادة (6) من القانون رقم (10) لسنة 1984م، المشار إليه صراحة في أن من يتزوج وفقاً لأحكامها يكتسب أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره، فإن هذا الذي أورده الحكم يكفي لحمل قضائه برفض الدفع.

* طعن شرعي، رقم 23/48ق، تاريخ الطعن 14/6/2001م، منشور مجلة المحكمة العليا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى