مدير تحت التهديد
التهديد. بالخطف جريمة يعاقب عليها القانون
و وفقاً للقانون التهديد بارتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف يكفى لتوفر التهديد في قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم الذي طلب منه مهما كانت وسيلته، كما أنه يكفى لتوافر ركن القصد الجنائى في هذه الجريمة أن يكون الجانى وهو يقارف فعلته – عالماً بأنه يغتصب ما لا حق له فيه.
وهذا ما دفع مديراً لاحد المؤسسات البحثية لتقديم بلاغا لمركز شرطة مفاده تعرضه للتهديد بالخطف و التشهير به من قبل ثلاثة اشخاص يعملون داخل تلك المؤسسة.
اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة من قل مناوب التحقيق و تم تكليف من لاعضاء التحري بالبحث و جمع المعلومات عن المتهمين لضبطهم و احضارهم الى المركز .
و تم القبض عليهم و ضبط اقوالهم و احيلوا للنيابة العامة من حيث الاختصاص.
و ينيغي الإشارة الى ان المادة (359): من قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تعديل بعص أحكام قانون العقوبات (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة بقصد إرغام الغير على الامتناع عن العمل أو إرغام رب العمل على استخدام شخص ما أو منعه من ذلك، وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان القصد منع أي شخص من الاشتراك في أية نقابة.
ويطبق حكم هذه المادة وإن استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص أو مع أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
أولا: الشخص المقصود من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ثانيا: تتبعه بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه.
ثالثا: الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.