هل تسقط حقوق الزوجة القانونية والشرعية إذا طلبت الطلاق؟
أجاز القانون للزوجة المتضررة من تصرفات زوجها التي تتنافى مع مقتضى الشرع وأهداف عقد الزواج أن ترفع أمرها إلى القضاء لطلب التطليق فقد نظم القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الاحكام الخاصة بالزواج والطلاق وأثارهما من المادة 39 إلي المادة 44 حالات طلب التطليق وقد ألزم القانون علي طالب التفريق إثبات الضرر المدعية فالضرر يختلف معياره من امرأة لأخري باختلاف الثقافة والبيئة والعمل والوسط الاجتماعي.
وقد استقر قضاء المحكمة العليا في الطعن رقم 39/61 ق أحوال شخصية تفسيره للنصوص القانون رقم 10 سنه 1984 بشأن الاحكام الخاصة بالزواج والطلاق وأثارهما بأنه الحقوق الذي يخسرها طالب التفريق اذا عجز عن اثبات الضرر وانتهت المحكمة الي التطليق لاستحالة دوام العشرة بين الزوجين هي الحقوق المالية المترتبة علي عقد الزواج من مؤخر صداق ومتجمد النفقة وغيرها وليس الناشئة عن الطلاق ومن اهمها الحضانة و بيت الزوجية …….الخ.
أولاً التطليق لاستحالة العشرة، او التطليق بحكم القضاء:-
توصيات
أ – إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع.
وفي هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر ذلك وثبت الضرر حكمت المحكمة بالتطليق .
فإذا كان المتسبب في الضرر هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر .
ب – أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق ، وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق .
فإذا عجز طالب التفريق عن إثبات الضرر ، واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة ، حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق .
أحكام خاصة
حيث إن مؤدى نص المادة 39 في الفقرة ب من القانون رقم 10–84 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما, المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 1991م ذبإعطاء كل من الزوجين حق طلب التفريق القضائي للشقاق في حالة عدم ثبوت الضرر إذا أدى هذا الشقاق إلى استحالة دوام العشرة وجعل الوصول إلى هذا التفريق سبيلا لحسم النزاع بين الزوجين إذا أصر عليه من يطلبه من الزوجين أيا كان سبب عدم إمكان التوفيق مع تحمل طالب التفريق منهما الخسارة المالية الناشئة عن عقد الزواج من مهر ونفقة عدة ومتعة طلاق صداق مؤخر، ونفقة متجمدة وليست الحقوق الناشئة عن الطلاق والتي منها الحضانة وأجرتها ونفقة المحضون، وسكنه،
الحضانة والحقوق
وفي هذا الصدد فسرت المحكمة العليا بأن الحضانة ليست من حقوق الزوجة ليتم إسقاطها وإنما هي من حق المحضون …
مجموعة من مبادئ المحكمة العليا في شأن التطليق لاستحالة العشرة ،او التطليق بحكم القضاء إن مفاد نص المادة 39 من القانون رقم 10–84 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما أنه إذا ثبت الضرر فإن كان من الزوجة حكمت المحكمة بسقوط حقها في مؤخر الصداق والحضانة والنفقة والسكن مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج استحقت الزوجة مؤخر الصداق والحضانة إن كان لها أطفال والنفقة والسكن فإذا عجز طالب التفريق عن إثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع اسقاط حقوق طالب التفريق.
طلب التعريف
إن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 39 من القانون رقم 10–84م أن دعوى التطليق للضرر إذا كانت خالية من إثباته فى حق أى من الزوجين سواء كان طالب التفريق أم الطرف الآخر فقد أعطت كل من الزوجين حق طلب التفريق القضائى للشقاق فى حالة عدم ثبوت الضرر إذا أدى هذا الشقاق إلى إستحالة دوام العشرة وجعل الوصول إلى هذا التفريق سبيلا لحسم النزاع بين الزوجين أيا كان عدم إمكان التوفيق مع تحمل طالب التفريق منهما بالخسارة المالية الناشئة من مهر ونفقة.
إن مقتضى نصوص المواد 36 , 38 , 39 من القانون رقم 10–84م بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما تقضى بأنه إذا رفعت إلى المحكمة المختصة دعوى التطليق للضرر من أحد الزوجين فإنها تتولى قبل التعرض لموضوع هذا النزاع تعيين حكمين لمعرفة أسباب الشقاق موضوع الدعوى وبذل جهدها للإصلاح بين الزوجين وفى حالة عجز الحكمين عن ذلك عليهما أن يقدما ما يقررانه إلى المحكمة مع الأسباب المؤيدة له وفى هذه الحالة عليها أن تفصل فى موضوع النزاع بعقد جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين فإن تعذر عليها ذلك وثبت الضرر حكمت بالتطليق.
طعن ونزاع
وكان الطعن بالإستئناف يترتب عليه طرح النزاع المرفوع عنه الإستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد على أساس ما قدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى , وكانت المحكمة المطعون فى قضائها قد إعتبرت أن محكمة أول درجة مخطئة فى تطبيق القانون لقضائها بتطليق الطاعنة من زوجها المطعون ضده لثبوت الضرر دون تعيين حكمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين وعقد جلسة سرية بينهما لمحاولة الصلح ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وهو قضاء فاصل فى الدعوى وحاسم له دون تعيين حكمين وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 36 و37 سالفتى الذكر بما يكون معه حكمها مخالفا للقانون.
لما كانت المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 89/18ف قد أجازت للخصوم أن يطعنوا بالنقض في أحكام المحاكم الإبتدائية الصادرة في استئناف أحكام المحاكم الجزئية في مسائل حددتها على سبيل الحصر وليس من بينها حالة التطليق للضرر ، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة شمال طرابلس الإبتدائية في استئناف حكم محكمة المدينة الجزئية وقضى بتطليق الطاعنة لاستحالة دوام العشرة مع زوجها المطعون ضده مع إسقاط حقوقها فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز .