في دائرة الضوء.. قانون رقم 44 لسنة 1971 بشأن كتيب العائلة
على كل مواطن إذا أصبح رب عائلة أن يتقدم خلال ستين يوماً من تاريخ صيرورته كذلك، بطلب للحصول على((كتيب العائلة)).
ويقدم الطلب إلى مكتب السجل المدني بالمنطقة الذي يمسك السجل المدني الخاص بالطالب فإذا كان مقيماً في الخارج قدم الطلب إلى القنصلية التي تمسك السجل المدني الخاص به.وتتكون العائلة، لأغراض هذا القانون، من مجموعة الأشخاص الذين تجمعهم رابطة القرابة، ولا يكون أي منهم مقيداً في كتيب عائلة أخرى ويكون رب العائلة أحد الآتي بيانهم:الزوج/ ويعتبر رب عائلة بالنسبة إلى الزوجة وإن تعددت.- الأب/ ويعتبر رب عائلة بالنسبة إلى غير المتزوجين أو غير أرباب العائلات من أبنائه وبناته.-الأم/ ولها أن تعتبر ربة عائلة بالنسبة إلى غير أرباب العائلة أو غير المتزوجين من أبنائها وبناتها بعد وفاة والدهم ما لم تتزوج بغيره.-القريب/ ويعتبر رب عائلة بالنسبة إلى أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم بعد فقد رب العائلة ممن سبق ذكرهم.وعلى مكتب السجل المدني المختص أو القنصلية المختصة بحسب الحال أن تصدر للطالب ((كتيب العائلة)) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.ويجب أن يشتمل كتيب العائلة على البيانات الآتية:-1– مستخرج رسمي طبق الأصل من سجلات الأحوال المدنية بشأن واقعات الأحوال المدنية الخاصة برب العائلة وأفراد عائلته.2– رقم كتيب العائلة.3– رقم ورقة العائلة في السجل المدني.4– تاريخ تسجيل العائلة بالسجل المدني.5– تاريخ إصدار كتيب العائلة.6– محل إصدار كتيب العائلة.7– الصورة الشمسية الخاصة برب العائلة.8– توقيع مسؤل السجل المدني أو القنصل المختص بحسب الأحوال وختم المكتب أو القنصلية.وعلى رب العائلة في حالة حصول أية واقعة من واقعات الأحوال المدنية أو تصحيح في سجلات الأحوال المدنية مما يترتب عليه تغيير في البيانات المدرجة في ((كتيب العائلة)) أن يتقدم بطلب لإدراج هذا التغيير في ((كتيب العائلة)) الخاص به، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الواقعة أو التصحيح.ويكون تقديم الطلب إلى مكتب السجل المدني أو القنصلية بحسب الحال التي حدثت الواقعة في دائرة اختصاصها أو إلى مكتب السجل المدني أو القنصلية التي تمسك السجل المدني الخاص بالطالب.ويختص مسؤل السجل المدني أو القنصل الذي قدم إليه الطلب وفقاً لحكم المادة السابقة بإدراج التغيير في كتيب العائلة فإذا كان التغيير متعلقاً بواقعة من واقعات الأحوال المدنية فيكون إدراجه بعد قيد تلك الواقعة في سجل واقعات الأحوال المدنية، وعلى أن يكون الإدراج من واقع السجل المذكور.ويكون إدراج التغيير بدون رسوم.كما على رب العائلة في حالة فقد الكتيب أن يبلغ فوراً أقرب مركز للشرطة وأن يتقدم إلى مكتب السجل المدني أو القنصلية التي تمسك سجل أحواله المدنية بطلب للحصول على كتيب بدله وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.ويصدر المكتب أو القنصلية بحسب الحال إلى الطالب كتيباً بدلا من المفقود بعد إجراء التحريات اللازمة، ويقرن إصداره بعبارة (كتيب بدل مفقود).ويعتبر التلف الكلي للكتيب بمثابة الفقد.وعلى رب العائلة، في حالة حصول تلف جزئي للكتيب أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من وقوع ذلك بطلب للحصول على كتيب جديد ويقدم الطلب إلى مكتب السجل المدني المختص أو القنصلية المختصة المشار إليهما في المادة السابقة مرفقاً به الكتيب القديم.ويصدر المكتب أو القنصلية إلى الطالب الكتيب الجديد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.