مستشارك القانوني: هل رفض الحاضنة تسليم المحضونين يجعلها تحت طائلة القانون؟
ربما يكون لهذا الرفض ما يبرره من جانبها خشية امتناع الأب عن تسليم المحضونين إليها بعد اليومين المحددين للزيارة إلا أن هذا المبرر لا يمكن التسليم به إذ إن قانون العقوبات الليبي في المادة 398مكرر ب قد نص على انه ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا لكل من امتنع عن تسليم صغير إلى من له الحق في طلبه على حكم قضائي أو قرار صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك كل من خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى الحكم أو القرار حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه” ووفقا لهذا النص القانوني بإمكان الأم الحاضنة استصدار أمر من المحكمة يلزم الأب بتسليم الأولاد إليها وإذا امتنع عن تسليم بعد اعلامه عد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر بعد أن تكون الحاضنة قد تقدمت بشكوى لدى النيابة العامة المختصة التي تباشر التحقيق فيها وقد تصدر أمر بضبط وإحضار الممتنع عن تسليم المحضونين وتأمر بحبسه سيما إذا أصر على امتناعه بالتسليم وهناك طريق آخر تسلكه الحاضنة وهو التنفيذ عن طريق قلم المحضرين في المحكمة التي يجري فيها التنفيذ حيث يعلن بأمر تسليم المحضونين فإن امتنع عن التسليم جاز عرض الأمر على قاضي التنفيذ بالمحكمة لإصدار أمر بالتنفيذ بالقوة الجبرية ويكفي أن يؤشر على الملف بما يفيد ذلك حيث يتم التنفيذ في حضور المحضرين والشرطة ورجال السلطة العامة هذا الامتناع والتعنت من الأب أو الأم سواء عن تسليم المحضونين أو عدم تمكين الأب من زيارة أولاده والمبيت عنده يومين أصبحت ظاهرة تطفو على السطح ينبغي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تقوم بإعداد دراسات عنها ومحاولة إيجاد حلول لها بما يكفل مصلحة المحضون في المقام الأول