إجتماعي

DNA: المشرع الليبي يرفض اعتماد نتائجه لإثبات النسب

فائزة العجيلي

حتى‭ ‬نستطيع‭ ‬الاجابة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬نستعرض‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاستطلاع‭ ‬بعضًا‭ ‬من‭ ‬الاشكاليات‭ ‬والقضايا‭  ‬التي‭ ‬سبق‭  ‬وأن‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬القضاء‭ ‬الليبي،‭ ‬وبعضها‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬لسرايا‭ ‬المحاكم‭ ‬لانعدام‭ ‬أساسها‭ ‬القانوني،‭ ‬وبالتالي‭ ‬انعدام‭ ‬جدواها‭ ‬الفعلية‭ ‬

من‭ ‬هذه‭  ‬القضايا‭ ‬قضية‭ )‬س‭ .‬ع‭ .‬ال‭( ‬مواطنة‭ ‬ليبية‭ ‬اتصلتْ‭ ‬بالمحامي‭ ‬لبحث‭ ‬مشكلتها‭  ‬شارحة‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬لها‭ ‬ابنة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬يرفض‭ ‬الاقرار‭ ‬بها،‭ ‬وأن‭ ‬الابنة‭ ‬تجاوز‭ ‬عمرها‭ ‬حاليًا‭ ‬سن‭ ‬9‭ ‬سنوات‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬قيدها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الدوائر‭ ‬الرسمية‭ ‬للدولة؛‭ ‬فطلبتْ‭ ‬اقامة‭ ‬دعوى‭ ‬اثبات‭ ‬نسب‭ ‬ضد‭ ‬من‭ ‬تدعي‭ ‬أنه‭ ‬والدها؛‭ ‬فكانت‭ ‬الاجابة‭ ‬بالرفض‭ ‬لانعدام‭ ‬الأساس‭ ‬القانوني‭ ‬للدعوى‭ ‬وانعدام‭ ‬فرصة‭ ‬ربحها‭ ‬للاسف‭ ‬الشديد‭. ‬

القضية‭ ‬الثانية‭ ‬لـ‭)‬ع‭.‬إ‭.‬أ‭( ‬متزوج‭ ‬من‭ ‬

‭)‬خ‭.‬م‭ .‬ال‭(‬‭ ‬وله‭ ‬منها‭ ‬عدة‭ ‬أبناء‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬وأثناء‭ ‬حمل‭ ‬زوجته‭ ‬بابنه‭ ‬الثاني‭ ‬وقع‭ ‬خلاف‭ ‬بينه،‭ ‬وبين‭ ‬زوجته‭  ‬التي‭ ‬تركتْ‭ ‬بيت‭ ‬الزوجية‭ ‬فاقسم‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تسجيل‭ ‬ابنه‭ ‬أو‭ ‬قيده‭ ‬نكاية‭ ‬في‭ ‬زوجته‭ ‬وانتقامًا‭ ‬موجهًا‭ ‬لها،‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬38‭ ‬عامًا‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬ادرك‭ ‬فداحة‭ ‬ما‭ ‬ارتكبه‭ ‬من‭ ‬جُرم‭ ‬بحق‭ ‬ابنه‭ ‬الذي‭ ‬عاش‭ ‬حياته‭ ‬كمجهول‭ ‬الهوية‭  ‬والنسب‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬حُرم‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬التعليم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬للمواطن‭ ‬الليبي‭ ‬تقدم‭ ‬هذا‭ ‬الابن‭  ‬للمحكمة‭ ‬بدعوى‭  ‬لاثبات‭ ‬نسبه‭ ‬لوالده‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬بنسب‭ ‬ابنه‭ ‬له‭ .. ‬وقضتْ‭ ‬المحكمة‭ ‬بذلك،‭ ‬وإلزام‭ ‬المؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬قيد‭ ‬وتسجيل‭ ‬الابن‭ ‬بمصلحة‭ ‬الأحوال‭ ‬المدنية،‭ ‬والسجل‭ ‬المدني‭. ‬

الرأي‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬المسألة‭ ..‬

إنّ‭ ‬المشرع‭ ‬الليبي،‭ ‬وبموجب‭ ‬النص‭ ‬الصريح‭ ‬بالمادة‭ )‬52‭( ‬وما‭ ‬يليها‭  ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ )‬10‭(‬لسنة‭ ‬1984‭ ‬بشأن‭ ‬أحكام‭ ‬الزواج‭ ‬وآثارهما‭ ….. ‬

وضع‭ ‬عدة‭ ‬قواعد‭ ‬في‭ ‬اثبات‭ ‬النسب،‭ ‬وعدة‭ ‬اشترطات‭ ‬لا‭ ‬يثبت‭ ‬النسب‭ ‬دون‭ ‬توفرها؛‭ ‬فاشترط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬عقدُ‭ ‬زواج‭ ‬صحيح‭ ‬أو‭ ‬فاسد،‭  ‬واشترط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحمل‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬محدّدة،‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬يثبت‭ ‬عدم‭ ‬التلاقي‭ ‬المحسوس‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ .. ‬أما‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬سبيل‭ ‬لاثبات‭ ‬النسب‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬أقر‭ ‬به‭ ‬الأبُ،‭ ‬أو‭ ‬ادعاه‭ ‬الورثة‭. ‬

كما‭ ‬أنّ‭ ‬الاقرار‭ ‬بالأبوة‭ ‬يلزمه‭ ‬شروط‭ ‬والاقرار‭ ‬بالبنوة‭ ‬له‭ ‬شروط‭ . ‬

‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬نقول‭ ‬رغم‭ ‬تقدم‭ ‬العلم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬الليبي‭ ‬والمشرع‭ ‬المصري‭ ‬رفضا‭ ‬اعتماد‭ ‬نتائج‭ ‬التحاليل‭ ‬لاثبات‭ ‬أو‭ ‬نفي‭ ‬النسب‭  ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الشرعية‭ ‬التي‭ ‬يستمد‭ ‬قانون‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬أغلب‭ ‬قواعده‭ ‬لم‭ ‬تجز‭ ‬اثبات‭ ‬النسب‭ ‬إلا‭  ‬بالبينة،‭ ‬والاقرار،‭ ‬والعقد‭ ‬الصحيح‭ .‬‭.‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى