استشارات قانونية.. كيف يتم تقدير قيمة الدعوى؟!
في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقّاً يومئذ من الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وذلك مع مراعاة المواد الآتية
الدعاوى المتعلقة بالمباني تقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين ضعفاً لقيمة الضريبة المربوطة عليها، والمتعلقة بالأراضي باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة كذلك.
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت قيمته بحسب المستندات التي تقدم أو بواسطة خبير.
والدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
وتضاف قيمة البناء إلى قيمة الأرض إذا طلب الحكم بإزالته تبعاً لطلب ثبوت ملكية الأرض.
اما إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة، قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.
وإذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
فإذا لم يوجد ما يثبت قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل قدرت قيمتها حسب أسعارها في أسواقها العامة.
وإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه. وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة
وإذا كانت الدعوى بصحة الإيجار كان التقدير باعتبار مجموع الأجرة عن مدة الإيجار كلها، وإذا كانت بصحة التنبيه بالإخلاء كان التقدير باعتبار أجرة المدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
وإذا كانت الدعوى بفسخ الإيجار كان التقدير باعتبار أجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال، فإن كانت مدة الإيجار أو المدة الباقية تزيد على تسع سنين قدرت دعوى الفسخ على أساس تسعة أضعاف الأجرة السنوية.
وإذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به.
وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن اتفاقي أو رهن قضائي تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المثقلة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
اما إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة. فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة
فإذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
وإذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله
اما إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت في
دائرة الاهتمام: