قانونيقضية العدد

في دائرة الضوء.. التلبس

يستخدم رجال النيابة و الشرطة لفظ التلبس في الدلالة على كون الجاني وجد اثر ارتكابه للجرم أو أثناءه، فالجريمة تكون متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها  ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. وفي هذه الحل نص قانون الإجراءات الجنائية على انه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله. ويجب على النيابـة العامة بمجـرد إخطارهـا بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة.و لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وفي حال مخالفة أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر. وفي هذه الحال يحكم على المخالف بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع.ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى