قانونيقضية العدد

مَنْ يجبر المخاتير على الاستقالة ؟!!

فبراير/ خاص

تلقى الملف القانوني شكوى تتعلق  بدفع بأكثر من 15 مختار محلة في مسلاتة  للاستقالة و ثلاثة مخاتير في نالوت، و تخييرهم ما بين وظيفتهم كمختار للمحلة او الوظيفة المنتدبين منها ، في تجاهل تام للقوانين المنظمة للإدارة المحلية  و تلك المتعلقة بمختاري المحلات  حيث تنص المادة (10) من قرار وزير الحكم المحلي  رقم (445) لسنة 2014  بشان مختاري المحلات على : يجوز ان يكون مختار المحلة  موظفا بالدولة او المؤسسات او الهئيات العامة او الشركات العامة و يكون شغله لوظيفة مختار المحلة على سبيل الندب او الإعارة ، فبموجب هذا النص أجاز القانون ان يكون مختار المحلة موظفا بجهة أخرى  على ان يشغل هذا المنصب على سيبل التفرغ و بإحدى الأحوال التي نظمها القانون ..حتى ان معالي رئيس الوزراء في لقائه الأخير  بمخاتير المحلات تحدث عن مكافاة مالية تعتزم الدولة منحها لهم نظير أعمالهم التي يقدمونها والتي لا تخفى أهميتها على أحد وقد صدر بشأنها قرار قبل أيام .

يذكر انه وبموجب القانون فان شغل وظيفة مختار المحلة وبموجب نص المادة (7) من قرار وزير الحكم المحلي رقم (445) لسنة 2014  تنص على  يكون التعيين لمدة اربع سنوات ويجوز التجديد بقرار من السلطة المختصة.. مما يسبغ على الوظيفة صفة التأقيت و عدم الديمومة ..فكيف يكون  لاي جهة  ان تطلب من المخاتير الاختيار ما بين الاستقالة و الوظيفة؟؟

للمعلومية:

يعد كتيب العائلة ملغيًا  في حالة وفاة رب العائلة أو تغييره وعلى رب العائلة الجديد عند تقدمه للحصول على كتيب العائلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يرفق بطلبه كتيب العائلة الملغي إن كان في حوزته. وفي حالة صدور كتيب بدل المفقود أو التالف و في حالة فقد رب العائلة لجنسية الليبية.و في حالة الإدانة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى