منذ أن عرف الإنسان الاستقرار وبدأ في انشاء المجتمعات، عمل جاهدا على سن القوانين والتشريعات المنظمة لحياته، والمحافظة على الانفس والممتلكات..
وقد أوجبت الشريعة الإسلامية إزالة الضرر على الأموال والأبدان بعد وقوعه وسعت إلى محو آثاره، وجبر النقص الذي أحدثه، عن طريق التعويض الذي يغطي الضرر الواقع فعلا، وقد أولى الفقه الإسلامي مسألة التعويض اهتماما كبيرا؛ فألزم المتسبب في الضرر بالتعويض سواء كان بفعل آدمي أو نتج عن فعل الحيوان أو حوادث الاصطدام ..
وبالنظر إلى قضبة التعويضات فقد تجدد الحديث في الفترة الأخيرة عنها، وذلك بتلويح الغرب بها ضد روسيا على خلفية الأحداث في أوكرانيا، ما يظهر مجددا أن المبادئ والقوانين تعمل في المنظومة الدولية بطريقة انتقائية وانتهازية.
ويتضح ذلك في الحرية التامة التي تتحرك بها الآلة العسكرية الأمريكية في غزواتها المدمرة المتوالية، في أكثر من دولة، ولم يرفع أحد صوته متحدثا عن تعويضات عن تدمير دول كاملة وسرقة مقدراتها بعدذلك، وجعلها رهينة فوضى عارمة وحالة فشل وشلل، تعجز عن الخروج منهما..
وطبقت التعويضات عن الحروب لأول مرة بعد الحرب العالمية الأول بحيث ألزمت معاهدة فرساي لعام 1919 ألمانيا المهزومة على دفع مبلغ قدره 296 مليار مارك ذهبي، أي ما يعادل بالقيمة الحالية ما بين 3 إلى 4 تريلون دولار..
في عام 1933، رفض هتلر، بعد أن وصل إلى السلطة، دفع تعويضات للبلدان الأخرى.
بعد الحرب العالمية الثانية، وبحسب معاهدة لندن لعام 1953، كان من المفترض أن تستأنف ألمانيا دفع التعويضات، ولكن تم تأجيل دفع جزء من المبلغ حتى جرى لم شمل ألمانيا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية.
وتحقق ذلك في عام 1990، حيث تم تحديد موعد نهائي جديد مدته 20 عاما لدفع التعويضات، وحصلت ألمانيا على قرض بقيمة 239.4 مليون مارك وهو ما يعادل 139 مليون دولار. وتم أخيرا تسديد تعويضات الحرب العالمية الأولى في عام 2010، وذلك بعد 92 عاما.
بعد استسلامها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تعهدت ألمانيا أيضا بدفع تعويضات لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا. كما تم فرض تعويضات على حلفاء الألمان، رومانيا وإيطاليا وبلغاريا والمجر وفنلندا وكذلك اليابان،توجب على هذه الدول التخلي عن أصولها الأجنبية بمبلغ 23.6 ملياردولار.
في المحصلة، علاوة على الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، حصلت عشرات الدول على تعويضات، مثل ألبانيا وإثيوبيا واليونان ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وبورما والصين وإسرائيل ودول أخرى.
باختصار، المنتصرون في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فهموا التجربة المحزنة التي انتهت إليها تعويضات الحرب العالمية الأولى، وتصرفوا بطريقة مختلفة. تم تقسيم ألمانيا إلى مناطق احتلال وجرى التعويض ما أمكن، عن طريق الحصول على السلع والإنجازات التقنية المتطورة ومصادرة المصانع والمعدات والموارد الأخرى بدلا عن الأموال.
في الفترة الزمنية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، كانت التعويضات نادرة، وبانتهاء حرب الخليج «1990 ذ 1991»، قرر مجلس الأمن فرض تعويضات على العراق لصالح الحكومة والشركات والمواطنين في الكويت.
تم في المجموع تقديم طلبات للحصول على تعويضات بأكثر من 352 مليار دولار، إلا أن هيئة خاصة تابعة للأمم المتحدة وافقت فقط على مدفوعات قدرها 52.4 مليار دولار. العراق لأكمل في عام 2021 دفعات تعويضات غزوه للكويت، وجرى ذلك سنويا بخصم 5% من عائدات تصدير النفط والغاز التي كانت تحول إلى صندوق خاص للأمم المتحدة ومنه ترسل إلى الكويت.
حالة نادرة أخرى جرت على هامش العمليات العسكرية التي نفذها الغرب ضد يوغسلافيا في عام 1990، وتمثلت في دفع الولايات المتحدة تعويضا للصين بعد أن تضرر مبنى سفارتها في بلغراد من غاراتشنت على المنطقة، وقتل حينها مراسل لوكالة أنباء «شينخوا» وصحفي يعمل في صحيفة الشعب وزوجته. واشنطن استرضت في ذلك الوقت بكين بدفع 4.5 مليون دولار لأقارب الضحايا و28 مليون دولار أخرى كتعويضات عن الحادث.
أما آخر إجراء قضائي بشأن التعويضات فقد جرى في فبراير 2022،حين ألزمت محكمة العدل الدولية في لاهاي اوغندا بدفع تعويضا تقدرها 325 مليون دولار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية عن دورها في الصراعات الدموية في مقاطعة إيتوري الغنية بالموارد، فيما يسمى الحرب الكونغولية الثانية بين عامي 1998–2002، فيما كانت الكونغ وقد طالبت بمبلغ 11 مليار دولار..
ليبيا كغيرها من الدول التي شهدت حروبا، خاصة في العقد الأخير، ما أسفر عنها خسائر بشرية ومادية طالت مدنا كثيرة، وبالتالي فإن ملف التعويضات عن خسائر هذه الحروب التي طالت أملاك المواطنين أصبح شائكا وكبيرا ومعقدا، وعملت كل الحكومات التي توالت على البلاد على حلحلته ووضع القرارات المناسبة له، وتوفير الأموال اللازمة لتعويض المواطنين المتضررين جراء تلك الحروب..
ورغم كل تلك الجهود الا ان ملف التعويضات لا زال يؤرق مضجع الحكومات، تحت ضغط المواطنين المطالبين بحقوقهم، واتساع حجم الدمار الذي لحق بممتلكاتهم..
ويبدو أن قفل ملف التعويضات لازال بعيدا، نتيجة لكثرة المطالبين بالتعويض وجبر الضرر من ناحية، وكذلك عدم وجود الية واضحة وثابتة يتم وفقها تعويض المتضررين..
ففي عام 2020 أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها بشأن ملف تعويضات أضرار الحرب، وأشار التقرير إلى تعدد القرارات والجهات الموكل إليها مهمة التعويضات عن الأضرار التي صاحبت الأحداث الواقعة في ليبيا منذ سنة 2011م وما بعدها، والمتمثلة في المجالس المحلية، منسقي قطاع الإسكان والمرافق، جهاز المشروعات العامة،وزارة الحكم المحلي، جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إضافة إلى قيام المجلس الرئاسي السابق، بإنشاء صندوق لجبر الضرر عام 2017، إلا أنه لم يُفعَّل، ولم يُشكّل له مجلس إدارة..
كذلك قام المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة لحصر وتقدير أضرار الحرب برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين؛ لحصر وقيد وتقدير الأضرار الناجمة عن الأحداث العسكرية التي شهدتها العاصمة؛ إلا أن اللجنة قامت بعقد اجتماع واحد فقط، تم من خلاله سرد قرارها،والصعوبات التي تواجه عملها، دون البدء فعلياً في إجراء الحصر.
ولفت التقرير إلى عدم مراعاة الفروقات حسب المقايسة مع معاملة المتضررين بذات القيمة ودون حساب الفروقات، بالإضافة إلى قيام المجالس المحلية بإعداد كشوفات للمتضررين دون تشكيل لجان للحصر، وعدم التزام غالبية المجالس المحلية بما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2012م بتحديد أسس وضوابط تقدير قيمة التعويضات، عن المباني المتضررة وآلية سدادها، كما لم تقم المجالس المحلية بإعداد ملفات المتضررين، وأرشفة وتنظيم أعمال لجان الحصر،وإعداد قوائم نهائية.
وأورد التقرير مسألة عدم إيداع قيمة التعويضات في حساب خاص،وإيداعها بحساب الودائع والأمانات. كما تم رصد قيام عميد إحدى البلديات بصرف قيمة التعويض لأحد المتضررين دون سند قانوني،وانفراد رئيس القسم المالي المكلف بإحدى البلديات بإعداد أذونات صرف وإصدار الصكوك، وتسليمها للمستفيدين. وعدم مسك الدورة المستندية في عملية صرف التعويضات قبل سجل استلام الصكوك بالخزينة..
ويعتبر ملف التعويضات الخاص بمدينة تاورغاء بعد اتفاق المصالحة، من ابرز الملفات الذي تم اتخاذ إجراءات بشأنه، حيث تم حصر مايقارب 6000 وحدة ما بين سكنية وتجارية كوحدات متضررة في بلدية تاورغاء من الحرب، حسب المجلس المحلي لبلدية تاورغاء.. وبلغ عدد المواطنين المتضررين بالبلدية 5000 مواطن، والوحدات المتضررة منها ما يحتاج إلى عمليات صيانة؛ ومنها يدخل في إطار الإزالة.. وحددت لجنة متابعة التعويضات مبلغ ( 100 ألف دينار ) كتعويض على الوحدة السكنية الواحدة؛ وهو نفس سقف التعويض للمباني الخاضعة للإزالة..
ورغم حلحلة ملف التعويضات الخاص بمدينة تاورغاء، وبعض المدن الأخرى، الا أن ملف التعويضات الخاص بمدينة طرابلس خاصة بلديات عين زارة وأبي سليم وقصر بن غشير لازال متعثرا، رغم المطالبات المتكررة لتلك البلديات، وتشكيل اللجان وحصر الاضرار..
ان التأخر في انهاء ملف التعويضات وحلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه تسويته يؤثر سلبا على المواطنين وعودتهم الى الحياة الطبيعية التي كانت يعيشونها قبل الحرب ودمار ممتلكاتهم، خاصة المساكن، حيث لازال كثيرون منهم يعانون تحت وطأة ارتفاع الإيجارات الخاصة بالسكن، وكذلك، عدم مقدرتهم على صيانة مساكنهم المتضررة بمجهوداتهم الذاتية.. لذلك تتوالى المطالبات من عمداء البلديات المتضررة، واللجان المشكلة الحاصة بحصر الاضرار وكذلك من قبل المواطنين للإسراع في تسوية هذا الملف وانهاء معاناة المواطنين..
الأسس والضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 668 لسنة 2013م
الفصل الأول إجراءات المطالبة بالتعويض
مادة 1
تكون إجراءات المطالبة بالتعويض وفقا لما يلي:
يتقدم المواطن بطلب التعويض إلى اللجنة الفرعية وفقا للنموذج رقم 1، 2 المرفقين، مرفقة بالمستندات الدالة إن وجدت، ويمنح إيصالا بذلك من اللجنة.
تقوم اللجان الفرعية بدراسة الملفات المقدمة من طالبي التعويض ومراجعتها والتحقق من مستنداتها.
مادة 2
تكون المستندات المطلوب إرفاقها مع نموذج طلب التعويض عن المنقولات المتضررة وفقا لما يلي:
صورة ملونة من البطاقة الشخصية وكتيب العائلة للمتضرر.
إفادة إثبات للملكية أو عقد شراء أو إيجار موثق وأي مستندات أخرى
يعتد بها قانونا، وفي حالة وجود ورثة يجب إرفاق فريضة شرعية من المحكمة المختصة وتوكيل رسمي من الورثة.
الفصل الثاني تقدير قيمة الأضرار
مادة 3
تحدد قيمة التعويض عن نباتات الغابات والمراعي وفقا لقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة سابقا رقم 175 لسنة 1998 ميلادية المشار إليه.
مادة 4
تحدد قيمة التعويض عن الأشجار والمغروسات وفقا لقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة سابقا رقم 552 لسنة 1995 ميلادية المشار إليه.
مادة 5
يتم تقدير قيمة التعويض عن الحيوانات والطيور وفق سعر السوق.
مادة 6
يكون التعويض عن المنقولات والعقارات بالتخصيص وفقا لما يلي:
أولا: فيما يتعلق بالبضائع:
في حالة وجود إقرار جمركي أو اعتماد مستندي يعتد بالكمية المبينة فيهما ومقدار الأضرار التي لحقت بهذه المواد.
البضائع التي تقل قيمتها عن 500000 د.ل خمسمائة ألف دينار ولا تنطبق عليها الحالة أ يعتمد المواطن فواتير الشراء من قبل غرفة التجارة والصناعة المختصة، وإذا زادت قيمة البضاعة عن المبلغ المذكور يتم إثباتها عن طريق الجهات القانونية المختصة.
ثانيا: المجوهرات: يتم التعويض
عن المجوهرات والتي لا تزيد عن 500 جرام وفق فواتير الشراء أو سعر السوق، أما بالنسبة للنقود عملة محلية أو أجنبية فيتم التعويض عن قيمة 20000د.ل عشرين ألف دينار، وما زاد عن هذا المقدار سواء بالنسبة للذهب أو النقود فعلى المواطن اللجوء إلى القضاء لإثبات هذه المفقودات، وفي جميع الأحوال عند التعويض عن ضياع النقود أولا يجب مراعاة الأحكام المقررة بالتشريعات المنظمة لعمل المصارف بالخصوص.
ثالثا: المصانع ومواد التشغيل:
فيما يتعلق بالمصانع ومواد التشغيل يتم التصديق على فواتير الشراء من قبل غرفة التجارة والصناعة في حالة عدم وجود مستندات قانونية أخرى إقرار جمركي أو اعتماد مستندي.
رابعا: السيارات والآليات:
بالنسبة للسيارات والآليات تقدر قيمتها حسب قائمة أسعار السيارات الجديدة والمستعملة المعمول بها في مصلحة الجمارك.
مادة 7
في الحالات التي تتطلب ضرورة الاستعانة بخبراء واستشاريين يتم تكليف مكاتب استشارية متخصصة من قبل اللجنة لتقدير قيمة التعويض بمراعاة التشريعات النافذة بالخصوص.
الفصل الثالث آلية العمل
مادة 8
تقوم اللجنة الفرعية بتفريغ البيانات والمعلومات بالنموذج رقم 3 الخاص بالأشجار والمغروسات والحيوانات والطيور، أما بالنسبة للمنقولات والعقارات بالتخصيص تفرغ بالنموذج رقم 4 المرفق.
مادة 9
يقوم المتقدم بطلب التعويض بأداء القسم القانوني أمام قاض بالمحكمة الجزئية المختصة حسب النموذج المرفق.
مادة 10
تقوم اللجان الفرعية بتعبئة استمارات لحصر وتقدير قيمة التعويض عن المنقولات واعتمادها على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 11
تحال ملفات التعويض من اللجان الفرعية إلى اللجنة الرئيسية بموجب محاضر اجتماعات معتمدة من رئيس وأعضاء اللجنة المختصة.
مادة 12
تقوم اللجنة الرئيسية باستلام الملفات المحالة من اللجان الفرعية و مراجعتها ودراستها والتأكد من سلامة إجراءاتها وفق الأسس والضوابط الموضوعة واعتماد استمارة الحصر.
مادة 13
تقوم اللجنة الرئيسية بفتح سجل عام لتوثيق المعلومات الخاصة بملفات التعويض من اللجان الفرعية , وإدخالها في منظومة إلكترونية كقاعدة بيانات خاصة تعد لهذا الغرض , مع أهمية قيد تلك البيانات بسجلات خاصة.
مادة 14
تحيل اللجنة الرئيسية قائمة بأسماء المستحقين للتعويض وقيمته إلى اللجنة الوزارية المختصة بموجب محاضر اجتماعات ترتب حسب الأولوية لاعتمادها، تقسم فيها الملفات حسب قيمة الضرر الكلية إلى فئتين: الأولى:
التي لا تزيد عن 500000 خمسمائة ألف دينار وتدفع دفعة واحدة. والثانية: التي تزيد قيمتها عن 500000 خمسمائة ألف دينار وتدفع على ثلاث دفعات متساوية.
مادة 15
في الحالات التي لا تنطبق عليها الإجراءات السابقة تعد اللجنة الفرعية مقترحا بالخصوص، ويحال إلى اللجنة الرئيسية لدراستها ومعالجتها , وفي حالة عدم تمكن اللجنة الرئيسية من ذلك تحال إلى اللجنة الوزارية لإصدار التعليمات والإجراءات اللازمة بالخصوص.
الفصل الرابع آلية الصرف
مادة 16
يتم صرف قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنقولات وفق محاضر اللجنة الرئيسية والمعتمدة من اللجنة الوزارية بعد تحديد آلية صرف قيمة التعويضات للمواطنين من قبل اللجنة الوزارية، وبعد توقيع
تعهد من المتضرر يقضي بعدم مطالبته بأي تعويض آخر يخص هذه المنقولات تحديدا، وفي جميع الأحوال يجب عدم صرف أي مبالغ إذا تبين أن المتضررين قد تم صرف تعويضات لهم من أية جهة , ويتم إجراء تسوية إذا تبين أن القيمة المدفوعة تقل عن القيمة التي قررتها اللجنة الرئيسية.
مادة 17
مع بداية عمل اللجان الفرعية المشكلة بالمجالس المحلية بالمدن المتضررة تعطى فرصة خمسة عشر يوما 15 يوما لقبول طلبات جديدة لمن لم يتمكن من تسجيل الأضرار التي لحقت به.
مادة 18
يعمل بالنماذج المرفقة وهي على النحو التالي:
نموذج رقم 1 حصر الأضرار.
نموذج رقم 2 بلاغ عن المنقولات.
نموذج رقم 3 حصر وتقدير الأضرار الزراعية والحيوانية.
نموذج رقم 4 المنقولات والعقارات بالتخصيص.
أ– الآليات والمعدات.
ب– المركبات الآلية.
ج– الأثاث المكتبي والمنزلي.
د– المجوهرات.
ه– الأوراق النقدية.
و– مواد ومستلزمات التشغيل.
ز– البضائع التجارية وقطع الغيار.
ح– أدوية ومعدات طبية.
ط– أجهزة إلكترونية وكهربائية ومنزلية.
ي– أخرى.