في دائرة الضوءقضايا وأحداث

إقامة الأجانب في ليبيا كيف عالجها المشرع الليبي؟

 

بموجب نص المادة  (17) من القرار رقم (49) لسنة 1990 بشأن الضوابط المنظمة لحقوق وواجبات العرب في ليبيا تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية إصدار بطاقات الإقامة الدائمة للراغبين فيها من العرب وتثبت الإقامة الدائمة للعربي بطلب يتقدم به للإدارة المذكورة مرفقاً بالمستندات الدالة على نيته في الإقامة الدائمة بليبيا على النحو الذي تحدده الإدارة المشار إليها، وفي جميع الأحوال يشترط لإصدار بطاقة الإقامة الدائمة للعربي مضي سنة كاملة على إقامة متصلة بليبيا ، ويعد مقيما إقامة دائمة في ليبيا أبناء العربي الذي يمنح البطاقة المذكورة بشرط إقامتهم معه طيلة مدة تواجده بأرض ليبيا ، وتصدر الإدارة العامة للجوازات والجنسية قرار يحدد الأحكام والشروط التفصيلية لإصدار بطاقة الإقامة الدائمة والوثائق والمستندات اللازمة لمنحها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى