قانوني

استشارات قانونية.. ماهي إجراءات الدعوى قـانوناً ؟

سؤال وجهه يوما لي احد الاخوة يتعلق بإجراءات رفع الدعوى و تحريكها و رغم إجابتنا عنه بأحد الأعداد السابقة الا انه كرره بطلب ملح وطلب ان تكون اجبتنا اكتر تفصيلا فليس الكل يعلم بنصوص القانون او يفهمه كالمتعاطي له في عمله يوميا ، وفي ذلك نقول تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال ويقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون، ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون. كما  يجوز ندب بعض رجال الشرطة  للقيام باعمال التحقيق ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها في الجنح والمخالفات، كما يجوز في الجهات النائية أن يشمل الندب تخويل رجال الشرطة المنتدبين سلطة التحقيق في الجنايات على أن يحيلوها إلى النيابة العامة للتصرف فيها ويتم الندب بقرار من النائب العام ويكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه وتوجيهه.و لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي يستلزم فيها قانون العقوبات لمساءلة الجاني شكوى الطرف المتضرر ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.وإذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، اعتبر أنها مقدمة ضد الباقين أيضاً.وإذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ سن الرشد، أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القيم.وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى ولمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين  و إذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته.. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى