قانوني

في دائرة الضوء.. أحوال استعمال السلاح لرجل الشرطة؟

وردنا عدة تساؤلات حول مدى تقييد القانون لاستعمال السلاح من قبل المرخصين به ..

حيث إنه من المعلوم أن قانون الشرطة ضيق استعمال السلاح لعضو هيئة الشرطة في حدود القدر اللازم   لأداء الواجب ، بحيث لايجوز استعمال السلاح إلا إن كان الوسيلة الوحيدة لآداء الواجب..

فالأحوال التي يجوز فيها استعمال السلاح ، نوجزها فيما يلي :-

إنه وفقاً لأحكام قانون الأمن  والشرطة ، يقتصر استعمال السلاح على الأحوال آلاتية :

القبض على كل متهم أو محكوم في جناية أو متلبس في جنحة يجوز فيها القبض إن قاوم أو حاول الهروب ، ويجوز أيضاً في حالة القبض على أي متهم صدر فيه أمر القبض إن قاوم أو حاول الهروب ، أو القبض على سجناء في حال محاولتهم الهروب ، أيضاً يمكن استعمال السلاح في حالة الدفاع عن النفس ومقاومة أي اعتداء بالسلاح ، وأيضاً في أحوال فض التجمعات المخلة بالأمن العام .

بمعنى أنه  ؛ القانون أجمع أحوال استعمال السلاح حصراً، وبذا لايجوز  تجاوز ذلك تحت أي حجة إلا إن كان استعماله لتحقيق وإكمال آداء الواحب اتجاه ضبط الأمن والحفاظ عليه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى