قانون حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية «رقم (3) لسنة 1995 وتعديلاته- قانون رقم (3) لسنة 1994»:..يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن 2,000 دينار ليبي ولا تزيد على 5,000 دينار ليبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
• طمس أي معلم تاريخي «سواء بمحيه، أو طمره، أو تقويض جزء منه».
• تشويه أي معلم تاريخي «سواء باستبدال عناصره المعمارية الأصلية بعناصر أخرى غير أصلية، أو بإدخال إضافات أو تغييرات حديثة عليه».
إلى جانب عقوبة الحبس والغرامة، ينص القانون على:
• إعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف تحت إشراف الجهة المختصة.
• مصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة محل المخالفة.
• تطبيق أية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى إن وجدت الجريمة تستوجب ذلك.


