الاولىقانون

آراء الفقهاء والقضاة في الحجز على أكثر من ربع المرتب

 

 

تباينت الآراء حول هذا الموضوع، فيما إذا كان نص قانون المرافعات القاضي بعدم جواز الحجز على أكثر من ربع المرتب، يطبق على الكفيل أو المدين فقط ولكن اتفقت في مُجملها على أن النص آمر ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وسيتم عرض الآراء التي قمت بجمعها من خلال الواقع العملي.

أولاً: يرى جانب من الفقه والقضاء أن النص يطبق على المدين دون الكفيل، باعتباره ضامناً وسندهم في ذلك نصوص الكفالة والشريعة فالضامن غارم. فلو فرضنا الأخذ بهذا الرأي فالتزام الكفيل تابع لالتزام المدين، وقد نص المشرع أن للكفيل الحق في الدفع بجميع الأوجه التي يدفع بها المدين، فإن كان الإجراء الأول الخاص بالمدين باطلاً بالخصم أكثر من ربع المرتب، كان الخصم أكثر من ربع المرتب للكفيل باطلاً أيضاً بالتبعية لالتزام المدين، وبإمكانه طلب إبطال العقد، وللمحكمة أن تقضي به تلقاء نفسها، فما بني على باطل فهو باطل، والشرط يبطل لمخالفته لقاعدة آمرة اعتقد أنها من النظام العام.

الرأي الثاني: يرى بعض من الفقه والقضاء أن النص يطبق على الكفيل، باعتبار أن القــاعدة القانونيــة عامة ومجردة، ولا تخص أفراداً بعينهم، فيطبق إذا كان التزامه أصلياً، وهذا ما جاري به العمل في عقود القرض المضمونة برهن عقاري فالكفيل يسدد الأقساط منذ البداية بدلاً عن المدين،  ويطبق أيضاً في حالة ما إذا كان ضامناً ويسدد الدين إذا لم يسدده المدين، فيكون التزامه احتياطياً، وسنده في ذلك نصوص الكفالة والجانب العملي، لأن الخصم يكون على مرتب الكفيل لا على شخصه، فالضمانة الأساسية هي المرتب، وهذا يتضح من خلال المستندات المطلوبة لعقد المرابحة، وضرورة توافر شهادة مرتب من الكفيل، تتضمن أيضاً تعهداً من جهة العمل بعدم قفل أو نقل الحساب، والإقرارات والتعهدات بالخصم من المرتب الخاص بالمدين، والمناشير الخاصة بكل مصرف، وما تتضمنه من بنود خاصة بالتعهد من المستفيد بالموافقة على الخصم أكثر من ربع المرتب.

وعند تهرب الكفيل عن السداد يتم مخاطبة جهة العمل التابع لها لمعرفة ورود مرتباته أم أنه يتلكأ عن السداد. وأيضا طلب المصرف ضرورة توافر ضامنين، عندما يكون المدين متعين بعقد غير مصنف فيكون الضامن الأول متعيناً في جهة عامة، والثاني بعقد مصنف، ترد مرتباتهم بانتظام إلى المصرف لا يقل عن سنة.

وأيضاً قبل البدء في الضمانة يطلب من الكفيل بيانات عن مرتبه وإن كان عليه أي التزام أم لا.

أرى أن نص المادة (401) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته لسنة 2017م، يوفر أكبر قدر ممكن من الحماية للكفيل وخاصة عندما يكون ضامناً ومديناً في ذات الوقت، وهذا في حالة ضامنين كل منهما يضمن الآخر، فيكون نصف مرتبه للضمانة والنصف الآخر لسداد الدين، فلا يبقى من مرتبه شيء.

الجزء الثالث من رسالة الماجستير الموسومة (بالحماية القانونية للكفيل الشخصي) التي نوقشت يوم 1_ 4_ 2021م بكلية القانون _ جامعة طرابلس.

ويتبع في العدد القادم جزء آخر من الرسالة متعلق بالالتزام بإعلام الكفيل وتبصيره بكل مجريات العملية التعاقدية.

بقلم أ. وفاء ميلود ساسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى