رأي

الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.. للدكتورة فائزة الباشا

 

النائب العام ينوب عن المجتمع لإرساء دعائم العدالة وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة، باعتباره الأصيل لتحريك ورفع الدعوى الجنائية ومباشرته، يساعده أعضاء النيابة العامة وفي مقدمتهم المحامين العامين كوكلاء عنه، وفقاً لأحكام قانون نظام القضاء وقانون الإجراءات الجنائية الذي حدد لهم نطاق اختصاصهم ضمانا لحق المجتمع الذي يمثلونه في العدالة وحق المتهم في محاكمة عادلة.

وتتنوع اختصاصات الأجهزة الأمنية بحسب قوانين وقرارات إنشائها وتبعيتها، فمن الأجهزة وأن اختلفت التسميات هي إدارة تابعة لوزارة الداخلية، وأخري تم تشكليها بقرار المجلس الرئاسي، وأخرى تابعة لوزارة الدفاع بما في ذلك حرس الحدود وحرس المنشآت النفطية، ورغم اختلاف تخصصات تلك الأجهزة إلا أنها تجتمع في تمتع أعضائها بأحدي الصفتين صفة الضبط الإداري لحفظ النظام والأمن وتطبيق أحكام القانون أو القرار الذي خولهم هذه الصفة، والذي منح لعدد من أعضائه صفة الضبط القضائي، إعمالا للبند ( و ) من المادة 13 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية التي خولت السلطة التشريعية منح اختصاص مأموري الضبط القضائي لعدد من الموظفين بمقتضى القانون. كما خولت الفقرة ثانيا من المادة المشار إليها ” منح صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئاسة الوزراء بناء على عرض من الوزارات المختصة.

وفي هذا السياق نؤكد على أن أعضاء الأجهزة الأمنية المخولين صفة القضائي بقانون أو بقرار، مخولون مباشرة إجراءات الإستدلال الواردة في المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية التي جاء فيها ” يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنيابة وخاضعين لإشرافها فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنيابة العامة أن تطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه . وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية”.

مما يجعل مأموري الضبط القضائي التابعين للأجهزة الأمنية خاضعين لرقابة وإشراف النيابة العامة الواقعين ضمن دائرة اختصاصها المكاني أثناء قيامهم بإجراءات الإستدلال، التي لم يخول من لا يملك هذه الصفة هذه الصلاحيات،

كما يخضع للنيابة العامة الأجهزة الأمنية التابعة للرئاسي لرقابة وإشراف النيابة العامة أيضا.

أما الضبطية القضائية التابعة لوزارة الدفاع بما فيهم الشرطة العسكرية وحرس الحدود من ضباط وضباط صف، وكذلك حرس المنشآت النفطية، بحسب المادة 13 مكرر، فهم تابعون إلى النيابة العسكرية برئاسة المدعى العسكري ويخضعون لإشرافهم ورقابتهم اثناء قيامهم بأعمال الاستدلال ضمن دوائر اختصاصهم المكاني.

ويجتمع لدى الضبط القضائي صفة الضبط الإداري والقضائي، التي تتطلب منهم القيام بواجباتهم قبل وقوع الجرائم، ولقد منحت هذه الصفة لرجال الشرطة ولغيرهم ممن خول إختصاصات في جهاز أمني مثل المخابرات العامة ولا يخضعون لقانون الشرطة رقم 5 لسنة 2015م، وواجبهم منع الجرائم بكافة أنواعها قبل وقوعها، في حين خول كل عريف من رجال الشرطة وان كانوا تابعين لأجهزة مختلفة صفة الضبط القضائي مثل، رجال المرور واعمال الدفاع المدني، وأعمال الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشئون الأجانب وغيرها من الاختصاصات التي حددها المشرع. بهدف حماية الأرواح والاعراض والأموال والممتلكات العامة والخاصة والمحافظة على الامن العام، وكفالة الطمأنينة في جميع المجالات والعمل على حماية ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها واحترام الحقوق والحريات وكرامة الانسان المنصوص عليها في الدستور وتنفيذ كافة التشريعات، وهم خاضعين لرقابة رؤسائهم أثناء قيامهم بذلك.

بما يؤكد الدور الوقائي للضبطية الإدارية الذي غايته تحقيق الاستقرار والأمن والمصلحة العامة، وردع كل عمل من شأنه أن يعرض الأشخاص والممتلكات للخطر، ويندرج تحت هذا التوصيف كافة رجال الشرطة المنوط بهم حفظ الأمن وحماية حق الناس في الطمأنينة والاستقرار، بما فيهم الإدارة العامة للشرطة الكهربائية التي تقرر أن تكون من ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، والشرطة السياحية والشرطة البيئية، وإدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية أو التابعة لمصلحة الجمارك، وجهاز الهجرة غير الشرعية … وغيرهم، ممن لا يتسع المجال لذكرهم، ويتمتعون بالصفتين الضبط القضائي والضبط الإداري.

لذلك لا يجوز قانونا أن تقوم إدارة مكافحة المخدرات بدور رجل المرور، مالم تكن بصدد إجراء تحريات عن ضبطية مخدرات وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وتحت إشراف ورقابة النيابة العامة، وكذلك الجرائم التي يقوم بضبطها البحث الجنائي أو جهاز المخابرات وكافة لأجهزة الأمنية، تخضع لإشراف النيابة العامة من الناحية الفنية (الوظيفية) عندما تقوم بدورها المنوط بها لكشف الجرائم وملابساتها وضبط الجناة، وهي علاقة وظيفية وليست علاقة تبعية إدارية، وفي حال مخالفتهم تطلب النيابة العامة من رؤسائهم إتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهتهم.

إن تأهيل وتدريب أعضاء الضبطية القضائية التابعين للأجهزة الأمنية، واجب وطني ليتحملوا هم والمسولين عنهم المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن إي انتهاك يقع من قبلهم أثناء مباشرتهم لأعمال الاستدلال… ولا يقبل تصحيح الممارسات الخاطئة بأي إجراء وتحت أي ظرف …. العاملين بالأجهزة الأمنية، هم أبناء ليبيا لذلك فأن العمل على الارتقاء بأدائهم وتعريفهم بالقوانين التي تحكم اختصاصاتهم واجب على عاتق الجميع.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى