مادة
للطالب وولي الأمر حق التظلم مما يوقع عليه من عقوبات من غير مجلس التأديب خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار، ويقدم التظلم المراقب التعليم بالبلدية وفي هذه الحالة تشكل لجنة من ذوي الإختصاص لإعادة النظر في الجزاء . ويعتبر رأيها نهائيا ولا يجوز الطعن فيه بغير الطريق القضائي.
مادة
يحظر على مدارس التعليم الأساسي أو الثانوي أو المعاهد التقنية المتوسطة استخدام أي وسائل أخرى للتهذيب غير منصوص عليها في هذا القرار .
مادة
يخصص صندوق شكاوى بكل مدرسة لتلقي أي شكاوي وبلاغات الطلاب عن أي ممارسات تصدر بالمخالفة لأحكام هذا القرار.