
في تعميم عاجل، أصدر وكيل وزارة التعليم التقني والفني لشؤون الكليات والمعاهد العليا قرارًا ينص على وضع حد لظاهرة عمل أعضاء هيئة التدريس خارج مؤسساتهم التعليمية الأصلية.
لماذا صدر القرار؟
أرجع الوكيل صدور القرار لمقتضيات المصلحة العامة، وحماية جودة العملية التعليمية.
وأوضح أنه لُوحظ قيام بعض الأعضاء بممارسة أنشطة تدريبية وتقديم استشارات لجهات عامة وخاصة دون تسوية أوضاعهم مما يخل بالتزاماتهم الوظيفية المنوطة بهم.
التعميم تضمن 4 بنود صارمة وواجبة التنفيذ:
1- حظر بات وشامل: يُمنع ممارسة أي نشاط تعليمي، أو وظيفي خارج المؤسسة الأصلية «بمقابل، أو من دونه» إلا بموافقة كتابية صريحة.
2- الموافقة في أضيق الحدود: تُمنح الموافقة فقط إذا كان العبء التدريسي للعضو غير مكتمل في مؤسسته، وبشرط ألا يؤثر عمله الخارجي على جودة عطائه.
3- مسؤولية تضامنية للإدارات: يتحمل عمداء الكليات، ومديرو المعاهد المسؤولية القانونية كاملة في حال التراخي، أو عدم الإبلاغ عن المخالفين.
4- عقوبات رادعة: يُحال المخالف إلى مجالس التأديب بتهمة «ازدواجية العمل، والإخلال بالواجب»، مع إيقاف مستحقاته المالية.



